الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ٢١
فإن كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي الدم سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.
دليلنا: ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي بعضها " على من أنكر ".
مسألة 43: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة، واثنان أنه زنى بالكوفة فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يحدون، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخران عليه.
مسألة 44: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بها في هذا البيت وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى فإنه لا حد على المشهود عليه، ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وآخران يشهدان على زاوية أخرى لا يختلف الحكم فيه، ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عن المشهود عليه، وقال في الحد عليهم قولان، وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه لكن أجلده مائة إن كان بكرا وأرجمه إن كان ثيبا استحسانا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن الشهادة ما اتفقت على فعل واحد لأن الفعل في زاوية مضاد للفعل في زاوية أخرى، فإذا اختلفت الشهادة لا يجب الحكم بها، وقولهم " أنه يمكن أن تلفق شهادتهم لأنه يحتمل أن يكونا تقلبا على ذلك الفعل مرة من زاوية إلى أخرى حتى دارا في زوايا البيت في كل البيت "، فكل شاهد شاهدهما في زاوية باطل بمسألتين: إحديهما إذا شهد اثنان أنه
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197