فإن كان معه بينة وإلا فالقول قول ولي الدم سواء كان الرجل معروفا باللصوصية أو لم يكن، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: إن كان معروفا باللصوصية فالقول قول القاتل لأن الظاهر معه.
دليلنا: ما رواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي بعضها " على من أنكر ".
مسألة 43: إذا شهد اثنان أنه زنى بالبصرة، واثنان أنه زنى بالكوفة فلا حد على المشهود عليه بلا خلاف، وعلى الشهود الحد، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني لا يحدون، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، وهؤلاء لم يأتوا بأربعة شهداء لأن كل اثنين يشهدان على فعل غير الفعل الذي شهد الآخران عليه.
مسألة 44: إذا شهد أربعة على رجل أنه زنى بها في هذا البيت وأضاف كل واحد منهم شهادته إلى زاوية منه مخالفة للأخرى فإنه لا حد على المشهود عليه، ويحدون، وكذلك إن شهد اثنان على زاوية وآخران يشهدان على زاوية أخرى لا يختلف الحكم فيه، ووافقنا الشافعي في سقوط الحد عن المشهود عليه، وقال في الحد عليهم قولان، وقال أبو حنيفة: القياس أنه لا حد على المشهود عليه لكن أجلده مائة إن كان بكرا وأرجمه إن كان ثيبا استحسانا.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء من أن الشهادة ما اتفقت على فعل واحد لأن الفعل في زاوية مضاد للفعل في زاوية أخرى، فإذا اختلفت الشهادة لا يجب الحكم بها، وقولهم " أنه يمكن أن تلفق شهادتهم لأنه يحتمل أن يكونا تقلبا على ذلك الفعل مرة من زاوية إلى أخرى حتى دارا في زوايا البيت في كل البيت "، فكل شاهد شاهدهما في زاوية باطل بمسألتين: إحديهما إذا شهد اثنان أنه