الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٧٩
مسألة 54: لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم بل تكفيه نية الصوم فحسب، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلته، والثالث أن ينوي ذلك كل ليلة.
دليلنا: قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر إيجاب النية للتعيين، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 55: إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزئ عنهما بلا خلاف، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجب عليه قضاء شهر رمضان لأنه ما عين النية.
دليلنا: ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف.
مسألة 56: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزئه الصوم وإن كان غير واجد لها حين الوجوب.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الأشبه عندهم مثل ما قلناه، والثاني أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء، وبه قال أبو حنيفة، والثالث أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حال الأداء.
دليلنا: قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة فوجب أن لا يجزئه، وأيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات، مثل من دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجد الماء في آخر الوقت فإن فرضه الوضوء بلا خلاف، وهذا لا نعتمده لأنه قياس غير أنه يلزم المخالف المصير إليه.
(٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479