مسألة 54: لا يلزمه أن ينوي التتابع في الصوم بل تكفيه نية الصوم فحسب، وللشافعي فيه ثلاثة أوجه: أحدها مثل ما قلناه، والثاني أنه يحتاج أن ينوي ذلك أول ليلته، والثالث أن ينوي ذلك كل ليلة.
دليلنا: قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، ولم يذكر إيجاب النية للتعيين، وأيضا الأصل براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 55: إذا صام شعبان وشهر رمضان عن الشهرين المتتابعين لم يجزئ عنهما بلا خلاف، وصوم شهر رمضان صحيح لا يجب عليه القضاء عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجب عليه قضاء شهر رمضان لأنه ما عين النية.
دليلنا: ما ذكرناه في كتاب الصوم أن تعيين النية في صوم شهر رمضان ليس بواجب، فإذا ثبت ذلك فلا قضاء عليه بلا خلاف.
مسألة 56: الاعتبار في وجوب الكفارات المرتبة حال الأداء دون حال الوجوب فمن قدر حال الأداء على الإعتاق لم يجزئه الصوم وإن كان غير واجد لها حين الوجوب.
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها وهو الأشبه عندهم مثل ما قلناه، والثاني أن الاعتبار بحال الوجوب دون حال الأداء، وبه قال أبو حنيفة، والثالث أن الاعتبار بأغلظ الحالين من حين الوجوب إلى حال الأداء.
دليلنا: قوله تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وهذا واجد عند الشروع في الصوم للرقبة فوجب أن لا يجزئه، وأيضا الاعتبار بحال الأداء دون حال الوجوب في سائر الواجبات، مثل من دخل عليه وقت الصلاة وهو فاقد للماء ووجد الماء في آخر الوقت فإن فرضه الوضوء بلا خلاف، وهذا لا نعتمده لأنه قياس غير أنه يلزم المخالف المصير إليه.