كتاب الخلع مسألة 1: إذا كانت الحال بين الزوجين عامرة والأخلاق ملتئمة واتفقا على الخلع فبذلت له شيئا حتى يطلقها لم يحل ذلك وكان محظورا، وبه قال عطاء والزهري والنخعي وداود وأهل الظاهر، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك والأوزاعي والثوري: إن ذلك مباح.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يجوز له خلعها إلا بعد أن يسمع منها ما لا يحل ذكره من قولها: لا أغتسل لك من جنابة ولا أقيم لك حدا ولأوطئن فراشك من تكرهه، أو يعلم ذلك منها، وهذا مقصود هاهنا فيجب أن لا يجوز الخلع.
وأيضا قوله تعالى: فلا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ألا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، وهذا نص فإنه حرم الأخذ منها إلا عند الخوف من أن لا يقيما حدود الله، وقال تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فدل ذلك على أنه متى ارتفع الخوف وقع الجناح.
مسألة 2: لا يصح الخلع إلا في طهر لم يقربها فيه بجماع، إذا كان دخل بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: يجوز في حال الحيض، وفي طهر قربها فيه بجماع.