وأيهما مات في شوال، فتنزيل حالهما أنه، إن كان الزوج الأول مات في أول رمضان فقد وجبت عليها عدة الوفاة، ولا يحتسب بتلك العدة إلى أن يموت الثاني في أول شوال، فتعتد بعدة الوفاة، وتأتي بعدها بثلاثة أقراء، وإن كان الثاني مات في أول رمضان، فقد شرعت في الاعتداد عنه بالأقراء، فإذا مات الأول في أول شوال، انتقلت إلى عدة الوفاة، ثم يعود بعد إتمامها فيتم باقي عدة الأول.
فإذا كان هذه تنزيل حالها، فإنها تأخذ بالاحتياط، ويحكم بأن الأول مات في أول رمضان فلا تشرع في الاعتداد عنه إلى أول شوال، ثم تأتي بعد ذلك بأربعة أشهر وعشر، ثم تعتد بثلاثة أقراء بعد ذلك، فهذا الحكم فيه إذا لم يكن الثاني أحبلها.
وأما إذا كان أحبلها ثم ظهر موت الأول، فإن الولد يلحق بالثاني، وتعتد عنه بوضعه، فإذا وضعت اعتدت عن الأول عدة الوفاة.
وإن كانت نفساء فإن النفاس لا يمنع عدة الوفاة، فإن فرق بينها وبين الثاني فاعتدت عنه بوضع الحمل، ثم اعتدت عن الأول عدة الوفاة، فعاد الثاني فوطئها بشبهة وأحبلها، فإن الحمل يلحقه وينقطع مدة الوفاة، وتعتد عن الثاني بوضع الحمل، فإذا وضعته أكملت عدة الأول أربعة أشهر وعشرا.
فصل: في عدة الإماء واستبرائهن:
لا خلاف أن الأمة المشتراة والمسبية تستبرئ كل واحدة منهما بقرء، وقال قوم:
وكذلك المدبرة إذا مات سيدها، فإنها تعتق وتستبرئ بقرء، وكذلك أم الولد إذا توفي عنها سيدها أو أعتقها في حياته، وقال آخرون: المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء، فأما أم الولد فإنها تعتد بثلاثة أقراء سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حياته، ولا يجب عليها عدة الوفاة.
والذي رواه أصحابنا أنه إذا أعتقها في حال حياته اعتدت ثلاثة أقراء، وإن مات عنها اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا، ومن قال: إنها تعتد بقرء واحد، قال قوم منهم: هو طهر، وقال آخرون: هو حيض.