ولو مات بعد الطلاق رجعيا اعتدت الحرة والأمة للوفاة، ولو كان بائنا أتمت عدة الطلاق.
ولا يجوز للزوج أن يخرج الرجعية من بيت الطلاق حتى يخرج عدتها إلا أن تأتي بفاحشة، ولا لها أن تخرج إلا مع الضرورة بعد نصف الليل وترجع قبل الفجر، وعليه نفقة عدتها.
وتعتد المطلقة من وقت إيقاعه، والمتوفى عنها من حين البلوغ.
الفصل الرابع: في الخلع والمباراة:
ولا يقع الخلع بمجرده ما لم يتبع بالطلاق على قول، ولا بد فيه من الفدية، وهي ما يصح تملكه بشرط التعيين، واختيار المرأة، وله أن يأخذ أزيد مما أعطاها.
ويشترط في الخالع: التكليف، والاختيار، والقصد. وفي المرأة - مع الدخول - الطهر الذي لم يقربها فيه بجماع مع حضوره، وانتفاء الحمل، وإمكان الحيض، واختصاصها بالكراهية، وحضور شاهدين عدلين، وتجريده عن شرط لا يقتضيه العقد، ويبطل لو انتفت الكراهية منها، ولا يملك الفدية، ولها الرجوع في الفدية ما دامت في العدة، وإذا رجعت كان له الرجوع في البضع وإلا فلا، ولا توارث بينهما في العدة.
ولو بانت الفدية مستحقة - قيل - يبطل الخلع، ولو بدلت الأمة مع الإذن صح، وبدونه تتبع به.
ولو كانت فدية المسلم خمرا فإن أتبع بالطلاق كان رجعيا، ولو خالعها على ألف ولم يعين بطل، ولو خالع على خل فبان خمرا صح، وله بقدره خل.
ولو طلق بفدية كان بائنا وإن تجرد عن لفظ الخلع، ولو قالت: طلقني بكذا، كان الجواب على الفور، فإن تأخر فلا فدية وكان رجعيا.
وشروط المباراة كالخلع إلا أن الكراهية منهما، وصورتها: بارأتك بكذا فأنت طالق، وهي بائن ما لم ترجع في البذل في العدة، ولا يحل له الزائد على ما