ضيقا أو واسعا.
دليلنا: قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولم يفصل.
في الحداد مسألة 26: المتوفى عنها زوجها عليها الحداد طول العدة، وبه قال جميع الفقهاء وأهل العلم إلا الشعبي والحسن البصري فإنهما قالا: لا يلزمها الحداد في جميع العدة، وإنما يلزمها في بعض العدة.
دليلنا: إجماع الفرقة وطريقة الاحتياط، وروي عن علي عليه السلام أنه قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على الزوج أربعة أشهر وعشرا.
مسألة 27: المطلقة البائن إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ لا تجب عليها الإحداد عندنا.
وللشافعي فيه قولان: قال في القديم: تجب عليها الإحداد، وبه قال سعيد بن المسيب وأبو حنيفة وأصحابه، وعلق القول في الجديد إلا أن الظاهر منه أنه لم يوجب الإحداد وإنما استحبه، وبه قال عطاء ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة، ولأن الأصل براءة الذمة، وأيضا فاستعمال الزينة والطيب الأصل فيه الإباحة، والمنع يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يدل عليه أيضا.
مسألة 28: المتوفى عنها زوجها إذا كانت صغيرة عليها الحداد بلا خلاف، وينبغي لوليها أن يجنبها ما على الكبيرة اجتنابه من الإحداد، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: لا حداد عليها.
دليلنا: عموم الخبر وطريقة الاحتياط، وروي أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله