الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٦٨
شيئين: أحدهما التلفظ بالظهار، والثاني أن يعود فما لم يوجد الشرطان لا تجب الكفارة، كما إذا قال: من دخل الدار وأكل فله درهم، فما لم يوجد الشرطان لم يستحق الدرهم.
وأما الخلاف الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط، فالمرجع فيه إلى الأخبار الواردة فيه، ووجب الجمع بينهما وأن لا يطرح شئ منها، ويقوى ما اخترناه قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم... الآية، ولم يفرق، وطريقة الاحتياط أيضا تقتضيه لأنه إذا كفر كان وطؤه مباحا بيقين، وإذا لم يكفر ففيه الخلاف.
مسألة 21: إذا تظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ثم طلقها أو مات عنها أو ماتت لم تلزمه الكفارة، وقال الشافعي: تلزمه الكفارة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة فمن علق عليها شيئا كان عليه الدلالة.
مسألة 22: إذا ثبت الظهار حرم الوطء فيما دون الفرج وكذلك القبلة والتلذذ، وللشافعي فيه قولان: أحدهما - وهو الأصح - مثل ما قلناه، والثاني لا يحرم غير الوطء في الفرج.
دليلنا: قوله تعالى: من قبل أن يتماسا، فأوجب الكفارة من قبل التماس، واسم المسيس يقع على الوطء وما دونه، فتناوله الظاهر.
مسألة 23: إذا تظاهر وأمسك ووجبت عليه الكفارة فمن حين الظهار إلى أن يطأ زمان أداء الكفارة، فإن وطئ قبل التكفير لزمه كفارتان - إحداها نصا والأخرى عقوبة بالوطئ - وبه قال مجاهد.
وقال الشافعي: إذا وطئ قبل الكفارة فقد فات زمان الأداء ولا يلزمه بهذا
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479