الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٨٤
كذلك فوجب أن يكون مجزئا.
مسألة 70: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم يلزمه تقديم ذلك على المسكين بلا خلاف، وإن أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال مالك: يحل له الوطء قبل الإطعام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 71: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات، وبه قال الشافعي، وقال أهل العراق: يجوز إلا في العتق مثل الزكاة.
دليلنا: طريقة الاحتياط لأنه إذا أخرج المنصوص أجزأه بلا خلاف، وإذا أخرج القيمة فليس على إجزائه دليل.
مسألة 72: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أمي، لم يتعلق به حكم، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي.
وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: يلزمها كفارة الظهار، وقال أبو يوسف:
يلزمها كفارة اليمين، وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة فقال:
يلزمها كفارة الظهار، فسأل محمدا فقال: لا شئ عليها، ثم سأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال: سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا، عليها كفارة يمين.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ولم يقم دليل على لزوم المرأة بهذا القول شئ، وأيضا قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه، وهذا صفة الرجال فلا تدخل فيه النساء ثم أوجب الكفارة بالعود - والعود العزم على الوطء أو إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق - وهذا لا يوجد في المرأة.
(٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479