كذلك فوجب أن يكون مجزئا.
مسألة 70: إذا وجبت عليه الكفارة في الظهار فأراد أن يكفر بالإعتاق أو الصوم يلزمه تقديم ذلك على المسكين بلا خلاف، وإن أراد أن يكفر بالإطعام مع العجز عنهما فكذلك لا يحل له الوطء قبل الإطعام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي، وقال مالك: يحل له الوطء قبل الإطعام.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 71: لا يجوز إخراج القيمة في الكفارات، وبه قال الشافعي، وقال أهل العراق: يجوز إلا في العتق مثل الزكاة.
دليلنا: طريقة الاحتياط لأنه إذا أخرج المنصوص أجزأه بلا خلاف، وإذا أخرج القيمة فليس على إجزائه دليل.
مسألة 72: إذا قالت المرأة لزوجها: أنت على كظهر أمي، لم يتعلق به حكم، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي.
وقال ابن أبي ليلى والحسن البصري: يلزمها كفارة الظهار، وقال أبو يوسف:
يلزمها كفارة اليمين، وحكى أن رجلا سأل ابن أبي ليلى عن هذه المسألة فقال:
يلزمها كفارة الظهار، فسأل محمدا فقال: لا شئ عليها، ثم سأل أبا يوسف وأخبره بما قالا، فقال: سبحان الله شيخان من مشايخ المسلمين غلطا، عليها كفارة يمين.
دليلنا: أن الأصل براءة الذمة ولم يقم دليل على لزوم المرأة بهذا القول شئ، وأيضا قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فعلق الحكم على من ظاهر من نسائه، وهذا صفة الرجال فلا تدخل فيه النساء ثم أوجب الكفارة بالعود - والعود العزم على الوطء أو إمساكها زوجة مع القدرة على الطلاق - وهذا لا يوجد في المرأة.