الطلاق لأن كلامه يتعلق به حكم والمعتوه مثل المجنون، فإن مات زيد أو غاب أو خرس لم يقع الطلاق، لأنا لا نعلم وجود المشيئة.
فإن قالت: قد شاء زيد وأنكر الزوج فالقول قوله، لأن الأصل أن لا مشيئة حتى يعلم، وعندنا أن بجميع ذلك لا يقع الطلاق، علم أو لم يعلم، عاقلا كان أو مجنونا، أو سكرانا، لأنه معلق بشرط.
فصل: في طلاق المريض:
إذا طلق زوجته في مرضه المخوف وقع الطلاق بلا خلاف، فإن طلقها، فإن كان رجعيا فأيهما مات ورثه الآخر بلا خلاف، وإن كان بائنا فإن ماتت لم يرثها بلا خلاف وإن مات ورثته عندنا ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج، فإن تزوجت بعد الخروج من العدة أو زاد على السنة ولو يوم لم ترثه وفي الناس من قال: لا ترثه بحال، ومنهم من قال: ترثه ما دامت في العدة، ومنهم من قال: ترثه أبدا، وفيهم من قال: ما لم تتزوج ولم تحد.
إذا قتلت المريضة ابن زوجها أو والد زوجها لم تبن منه عندنا، لأنه لا دليل عليه ولا تبطل الموارثة بينهما بمثل ذلك، وقال بعضهم: إنها تبين منه، ويرثها ولا ترثه لأنها متهمة وقال بعضهم: لا يرثها.
ولو أعتقت الأمة تحت عبد وهي مريضة فاكتسبت مالا وأعتق العبد، كان لها الخيار، فإن اختارت الفسخ زالت الزوجية، فإن ماتت لم يرثها ولم ترثه هي أيضا بلا خلاف.
وإذا أعتقت تحت عبد فاكتسبت مالا ثم أعتق العبد كان لها الخيار، وكذلك الصغيرة إذا زوجها أخوها أو عمها ثم بلغت مريضة فاختارت الفسخ لم يرث واحد منهما صاحبه، وهكذا يجب أن نقول.
لو أقر مريض أنه طلقها ثلاثا في حال الصحة قبل قوله، وحكم بأنها بانت منه في حال الصحة وتكون العدة من حين تكلم وهكذا يجب أن نقول إذا قال: طلقتها