فصل [في العدد المختلفة] عدد البائنات مع الدخول إحدى وعشرون عدة:
عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة المطلقة للحرة، وعدة المطلقة الثانية للأمة سواء كانت تحت حر أو عبد، وعدة الخلع فإن رجعت فيما بذلت كان له الرجوع في بضعها، فإن كان الخلع قبل الدخول فلا رجوع لها، وكذلك إن كان الخلع بعد طلقتين.
وعدة المباراة كذلك، وعدة الصماء أو الخرساء إذا حرمت عليه بالقذف أبدا، وعدة زوجته التي أرضعت زوجة له أخرى صغيرة الرضاع المحرم، وعدة اللعان، وعدة التي ارتد عنها زوجها عن فطرة، وعدة المرأة إذا تزوج عليها بنت أخيها أو بنت أختها واختارت فسخ نكاح نفسها، ولي في هذا القسم نظر للخبر الآتي.
وعدة بنت الأخ أو بنت الأخت إذا فسخت عمتها أو خالتها نكاحها، وقد روي بأن نكاحها باطل، وسيأتي الخبرية.
وعدة من فسخت نكاح زوجها بعيب يوجب رده، أو فسخ زوجها نكاحها بعيب يوجب ردها، وعدة الأمة إذا بيعت أو بيع زوجها إذا اختار البائع أو المشتري فسخ نكاحها، وعدة الحرة إذا تزوج عليها أمة واختارت فسخ نكاح نفسها، وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة أمة واختارت الحرة فسخ نكاح نفسها، وقد روي أن نكاح الأمة باطل.
وعدة الحرة إذا تزوج بها وله زوجة يهودية أو نصرانية، وعدة الأمة إذا تزوج بها على حرة واختارت الحرة فسخ نكاح الأمة، وعدة الأمة إذا أعتقت واختارت فسخ نكاح زوجها، وعدة من أمرها سيدها باعتزال زوجها الذي هو عبده.
وجميع هذه الأقسام إنما تجب العدة فيها مع الدخول بالمرأة، فإن لم يكن