من الإبريسم قال قوم: ما يتخذ منه من غير صبغ جاز لبسه وما صبغ لم يجز، والأولى تجنبه على كل حال.
وأما الزينة التي تحصل بصبغ الثوب فعلى ثلاثة أضرب: ضرب يدخل على الثوب لنفي الوسخ عنه، كالكحل والسواد، فلا تمنع المعتدة من لبسه، لأنه لا زينة فيه، وفي معناه الديباج الأسود، والثاني ما يدخل على الثوب لتزينه كالحمرة والصفرة وغير ذلك، فتمنع المعتدة من ذلك لأنه زينة، وأما الضرب الثالث فهو ما يدخل على الثوب ويكون مترددا بين الزينة وغيرها مثل أن يصبغ أخضر أو أزرق، فإن كانت مشبعة تضرب إلى السواد لم تمنع منها، وإن كانت صافية تضرب إلى الحمرة منع منها، والزرقة كالخضرة.
الحرة المسلمة الكبيرة عليها الحداد، والأمة إذا كانت زوجة فعليها أيضا الحداد لقوله صلى الله عليه وآله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولم يفرق.
وأما الصغيرة إذا توفي عنها زوجها يلزمها العدة والإحداد، والولي يأخذها بذلك، وقال بعضهم: عليها العدة بلا إحداد.
وأما الكافرة إذا مات عنها زوجها كان عليها العدة والإحداد معا، سواء كانت تحت مسلم أو كافر، وقال بعضهم: إن كانت تحت مسلم فعليها العدة والإحداد، وإن كانت تحت كافر فلا عدة عليها ولا إحداد.
فصل: في اجتماع العدتين:
إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها إجماعا فإن نكحت بطل النكاح ولا تنقطع عدتها بنفس النكاح ما لم يدخل بها الثاني، لأن الفراش لا يثبت بالنكاح الفاسد، فلم تنقطع العدة.
فإن فرق بينهما قبل الدخول فلا عدة عليها للثاني، وتمضي في عدة الأول و تتمها ثم ينظر: فإن كانا عالمين بتحريم النكاح عزرا، وإن كانا جاهلين لم يعزرا،