الإخلال بالإطعام، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضي ذلك لأن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما قاله أبو حنيفة لا دليل على جوازه.
مسألة 60: لا يجوز إعطاء الكفارة للمكاتب، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: طريقة الاحتياط.
مسألة 61: لا يجوز دفع الكفارة إلى الكافر، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى من طريقة الاحتياط فإن إعطاءه لمسلم مجمع على جوازه، وإعطاؤه لكافر ليس على جوازه دليل.
مسألة 62: يجب أن يدفع إلى كل مسكين مدان - والمد رطلان وربع بالعراقي - في سائر الكفارات.
وقال الشافعي: مد في جميع ذلك - وهو رطل وثلث - إلا فدية الأذى خاصة فإنها مدان، وبه قال ابن عمر وابن عباس وأبو هريرة.
وقال أبو حنيفة: إن أخرج تمرا أو شعيرا فإنه يدفع صاعا - وهو أربعة أمداد، والمد رطلان - وإن أخرج طعاما فنصف صاع، وفي الزبيب روايتان: أحدهما صاع، والأخرى نصف صاع.
وقال مالك مثل قول الشافعي إلا كفارة الظهار فإنه قال: يدفع إلى كل مسكين مدا بالمد الحجازي وهو مد وثلث بمد النبي صلى الله عليه وآله.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط.
مسألة 63: يجب أن يطعم ما يغلب على قوته وقوت أهله، وقال الشافعي: