كتاب الطلاق مسألة 1: الطلقة الثالثة هي المذكورة بعد قوله تعالى: الطلاق مرتان... إلى آخره، وبعدها قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، دون قوله تعالى: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وبه قال جماعة من التابعين، وحكي ذلك عن الشافعي.
وروي عن ابن عباس أنه قال: أو تسريح بإحسان الطلقة الثالثة، وهو الذي اختاره الشافعي وأصحابه.
دليلنا: أنه ليس في قوله تعالى: أو تسريح بإحسان، صريح الطلاق، ونحن لا نقول بالكنايات، وقوله تعالى بعد ذلك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، صريح في الطلاق فوجب حمله عليه.
وأيضا متى حملنا قوله: أو تسريح بإحسان، على الطلقة الثالثة كان قوله:
فإن طلقها، بعد ذلك تكرارا لا فائدة فيه، وأما قوله تعالى: أو تسريح بإحسان، فمعناه إذا طلقها طلقتين فالتسريح بالإحسان الترك حتى تنقضي عدتها، وقوله:
فإمساك بمعروف، يعني الرجعة بلا خلاف.
مسألة 2: الطلاق المحرم هو أن يطلق مدخولا بها غير غائب عنها غيبة مخصوصة في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه، فما هذا حكمه فإنه لا يقع