وبعده سواء فهذه فرقة تحرم الوطء دون العقد.
الثالث: فرقة تحرم شيئين الوطء والعقد حتى تنكح زوجا غيره، وهو إذا استوفى عدة الطلاق متفرقا عندنا، وعندهم أو مجتمعا فلا يحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، ويدخل بها ويطأها ثم يطلقها، وتنقضي عدتها منه، فتحل للأول استئناف نكاحها، فإذا نكحها هاهنا فكأنه ما كان نكحها قبل هذا، فيملك ثلاث تطليقات بلا خلاف.
فإذا تقرر هذا فلا خلاف في الفرقة الأولى والأخيرة، وإنما الخلاف في الوسطى فإذا أبانها بدون الثلاث ثم نكحها، فإن نكحها قبل زوج غيره عادت إليه على ما بقي من الطلاق، وإن نكحت زوجا غيره ثم طلقها الثاني قبل الدخول بها ثم تزوجها الأول عادت أيضا على ما كانت بقيت من طلاقها، وإن وطئها الثاني ثم طلقها فنكحها الأول، فإنها تعود عندنا كما كانت أولا، وقال بعضهم: على ما بقي من طلاقها، ولم يؤثر وطء الثاني في عدد الطلاق، وفيه خلاف.
فصل: في ذكر فروع:
إذا قال: أنت طالق طلقة بل طلقتين، عندنا تقع واحدة إذا نوى، وقال بعضهم: تقع ثلاثا، ولو قال: لفلان علي درهم لا بل درهمان، لزمه درهمان.
والفصل بينهما أنه إذا قال: له درهم فقد أخبر بدرهم عليه، وقوله بعد هذا:
لا بل درهمان إخبار بالدرهم الذي أقر به أولا، ثانيا لأنه يصح أن يخبر عنه ثم يخبر عنه فكأنه نفى الاقتصار عليه فأخبر به وبغيره مرة أخرى، وليس كذلك إذا قال: أنت طالق طلقة لا بل طلقتان، لأن قوله " أنت طالق " إيقاع طلاق، وقوله بل طلقتين نفى تلك وأثبت غيرها طلقتين، لأنه لا يمكنه أن يوقعها مرة ثم يوقعها مرة أخرى، فلم يقبل ما نفاه ولزمه ما استدركه، وطلقت ثلاثا.
والفرق بينهما على مذهبنا أنه لا يمكن إيقاع طلقتين في حال واحدة، ويمكن ذلك في الإقرار، ولو أمكن في الطلاق لكان ما قالوه صحيحا.