طلقها وقع طلاق " ويسقط قوله " فأنت طالق قبلها ثلاثا " وعندنا يقع في جميع ذلك ما يباشره بنفسه دون ما يعلقه بصفة.
إذا كان له عبيد وزوجات، فقال لزوجاته: كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر وكلما طلقت اثنتين منكن فعبدان من عبيدي حران، وكلما طلقت ثلاثا منكن فثلاثة أعبد من عبيدي أحرار، وكلما طلقت أربعا منكن فأربعة أعبد من عبيدي أحرار.
فعندنا أنه إن جعل ذلك شرطا لم ينعتق به شئ من عبيده أصلا، لأن العتق بالشرط لا يقع كالطلاق، وإن جعل ذلك نذرا على نفسه عند وقوع الطلاق فمتى قال: أنتن طوالق، يعني أربعتهن أو طلق واحدة بعد الأخرى، فإنه يلزمه عتق خمسة عشر لأنه علق عتق عبيده بآحاد زوجاته وأثانين زوجاته وثلاث ورباع، وقد وجدت صفة الآحاد أربع مرات فعتق أربعة، ووجدت صفة الأثانين مرتين فعتق أربعة، ووجدت صفة الثلاث مرة، فعتق ثلاثة ووجدت صفة الأربعة مرة فعتق أربعة، فصار الكل خمسة عشر.
وهكذا قال المخالف ولم يفصلوا بين الشرط وبين النذر، وفيهم من قال: ينعتق سبعة عشر، وهو غلط.
فصل: في ذكر حروف الشرط في الطلاق:
الحروف التي تستعمل في الطلاق سبعة " إن، وإذا، ومتى، ومتى ما، وأي وقت وأي حين، وأي زمان " وهي تستعمل في الطلاق على ثلاثة أضرب:
الضرب الأول: إما أن تكون مجردة عن عطية حرف " لم " أو تكون معلقة بالعطية بغير " لم " أو تستعمل بحرف " لم " فعندنا أن على جميع الوجوه لا يقع بها طلاق لأن الطلاق بشرط لا يقع.
وعندهم إن تجردت عن عطية وحرف " لم " كقوله: إن طلقتك فأنت طالق أو إذا طلقتك فأنت طالق أو متى طلقتك فأنت طالق، أو كانت الصفة غير الطلاق كقوله: