عندنا، فإن نوى الإيقاع أو ذكر أنه أراد الإقرار بطلاقها، كان القول قوله.
فإن قال له رجل: ألك زوجة؟ فقال: لا، لم يكن طلاقا لأنه كاذب في قوله " لا زوجة لي " وقال بعضهم: تكون طلقة.
ولو قال لها: أنت طالق هكذا مشيرا بإصبع، طلقت طلقة، فإن أشار بإصبعين أو ثلاثة كان مثل ذلك عندنا، وعندهم تكون ثنتين أو ثلاثا حسب ما أشار، ولو قال:
ما أردت بالإشارة العدد، قبل قوله عندنا، وعندهم يقبل في الباطن، دون ظاهر الحكم.
فإن قال: أنت طالق هكذا، فنصب ثلاثا ونوم إصبعين، وقال: أشرت بالنيام دون القيام، قبل منه عندنا وعندهم، غير أن عندنا لا يقع إلا واحدة، فأما إن قال:
أنت طالق، مشيرا بثلاث أصابع غير أنه لم يقل هكذا، لم يلزم الثلاث عندنا لما قدمناه، وعندهم لأنه قد يشير إليها بيده منصوب الأصابع وغير منصوبة، فإذا لم يكن له نية لم يلزمه إلا ما نطق، والذي نطق به واحدة.
إذا قال: أنت طالق لولا أبوك لطلقتك، قال قوم: لا يقع الطلاق لأن حقيقة هذا الكلام أنه أكد إمساكها به وحلف أنه لولا أبوها لطلقها، فكأنه قال: والله لولا أبوك لطلقتك، ولأن فيه تأخيرا وتقديما، فكأنه قال: لولا أبوك ما أمسكتك غير أني لا أطلقك من أجل أبيك، وهذا صحيح أيضا عندنا.
فصل: في الطلاق بالحساب والاستثناء:
إذا قال: أنت طالق واحدة في اثنتين، وقصد الإيقاع وقعت واحدة سواء كان من أهل الحساب أو لم يكن، وعندهم لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون من غير أهل الحساب أو من أهله، فإن كان من غير أهل الحساب سئل، فإن قال: أردت واحدة مقرونة بالاثنتين، وقع ثلاث، وإن قال: ما كان لي نية، وقعت واحدة، وسقط قوله " في اثنتين ".
فأما إن قال: نويت به موجبه عند أهل الحساب، فيه وجهان أحدهما يكون