نفذ الحكم، وإن لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله تعالى: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، ومن نقص منه خالف النص، والخبر أيضا دال عليه لأن النبي صلى الله عليه وآله كذلك فعل، فمن خالف وجب أن لا يجزئه.
مسألة 23: الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف، يبدأ بلعان الرجل ثم بلعان المرأة، فإن خالف الحاكم ولاعن المرأة أولا وحكم بالتفريق لم يعتد به ولم تحصل الفرقة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة ومالك: ينفذ حكمه ويعتد به.
دليلنا: أن ما قلناه مجمع عليه وليس على ما قالوه دليل، وأيضا فهو خلاف الآية فوجب أن لا يجزئه، وأيضا قوله تعالى: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات، فأخبر أنها تدرأ عن نفسها العذاب بلعانها، والمراد بالعذاب عندنا الحد، وعند أبي حنيفة الحبس، وكل واحد منهما إنما يثبت بعد لعان الزوج.
في عدم دخول الكفار في مطلق المساجد مطلقا مسألة 24: لا يجوز دخول الكفار المساجد، لا بإذن ولا بغير إذن أي مسجد كان، وبه قال مالك.
وقال الشافعي: يجوز دخول الكفار سائر المساجد بالإذن إلا المسجد الحرام والحرم ومساجد الحرم فإنه لا يجوز دخولهم شيئا منها بحال.
وقال أبو حنيفة: يجوز لهم دخول سائر المساجد الحرم وغيرها.
دليلنا: قوله تعالى: إنما المشركون نجس، فحكم عليهم بالنجاسة، وإذا ثبتت نجاستهم فلا يجوز دخولهم شيئا من المساجد لأن النجاسات لا يجوز إدخالها المساجد بلا خلاف.