كتاب الظهار مسألة 1: ظهار العبد المسلم صحيح، وبه قال جميع الفقهاء، وحكي عن بعضهم ولم يسموه أنه قال: لا يصح ظهار العبد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، ولم يفرق، وكون العبد ممن لا يملك فيجب عليه العتق أو الإطعام لا يمنع من وجوب ما يصح منه الصوم.
مسألة 2: لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يصح منه الظهار والكفارة بالعتق والإطعام فأما الصوم فلا يصح منه.
دليلنا: إن الظهار حكم شرعي لا يصح ممن لا يقر بالشرع كما لا تصح منه الصلاة وغيرها، وأيضا فإن الكفارة منه لا تصح لأنها تحتاج إلى نية القربة ولا يصح ذلك مع الكفر، وإذا لم تصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار لأن أحدا لا يفرق بينهما.
مسألة 3: لا يصح الظهار قبل الدخول بالمرأة، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وثبوت العقد