كتاب الإيلاء مسألة 1: الإيلاء الشرعي أن يحلف أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر، فإن حلف على أربعة لم يكن موليا، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وحكي عن ابن عباس أنه قال: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأها على التأبيد، فإن أطلق فقد أبد، وإن قال: على التأبيد، فقد أكد.
وقال أبو حنيفة والثوري: إذا حلف لا يطأها أربعة أشهر كان موليا يوقف، وإن كان أقل لم يكن موليا، وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى: إذا حلف لا يطأها كان موليا يوقف، ولو أنه حلف لا وطئها يوما.
دليلنا: قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، ثبت أن الآية تناولت مدة تجاوز ذلك، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم تدل على ذلك.
مسألة 2: حكم الإيلاء الشرعي أن له التربص أربعة أشهر فإذا انقضت توجهت عليه المطالبة بالفئة أو الطلاق، فمحل الفئة بعد انقضاء المدة، وهو محل الطلاق، فأما قبل انقضائها فليس بمحل الفئة والمدة حق له، فإن فاء فيها فقد عجل الحق لها قبل محله عليه، وبه قال في الصحابة علي عليه السلام وعمر وعثمان وابن عمر وعائشة، وفي التابعين عطاء ومجاهد وسليمان بن يسار، وفي الفقهاء مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور.