وغيرهم.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
امرأة المفقود إذا تزوجت ثم جاء زوجها الأول مسألة 34: امرأة المفقود إذا اعتدت وتزوجت ثم جاء الزوج الأول فإنه لا سبيل له عليها، وإن لم تكن تزوجت بعد أن خرجت من العدة فهو أولى بها وهي زوجته، وبه قال قوم من أصحاب الشافعي إذ نصروا قوله في القديم.
والذي عليه عامة أصحابه، وهو قوله على القديم، إذا قال: حكم الحاكم ينفذ في الظاهر والباطن أنها بانقضاء العدة ملكت نفسها فلا سبيل للزوج عليها، وإن كانت تزوجت فالثاني أولى بها وهي زوجته، وإذا قال بالقول الجديد أو بالقول القديم وأن الحكم هو الظاهر فإنها ترد إلى الأول على كل حال.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن الأصل بقاء الزوجية من الزوج الثاني، لأنا قد حكمنا بزوال زوجية الأول، وخروجها من العدة والبينونة يحتاج إلى دليل.
مسألة 35: المدبرة إذا مات عنها سيدها اعتدت أربعة أشهر وعشرة أيام، وإن أعتقها في حال حياته ثم مات عنها اعتدت ثلاثة أقراء، وبه قال عمرو بن العاص.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إن المدبرة لا عدة عليها بموت سيدها ولا استبراء، وأما أم الولد فإنها تعتد ثلاثة أقراء سواء مات عنها سيدها أو أعتقها في حال حياته ولا تجب عليها عدة الوفاة، وقال الشافعي: المدبرة وأم الولد والمعتقة في حال الحياة إذا مات عنها سيدها استبرأت بقرء واحد.
دليلنا: إجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط تقتضيه.