في أقل ما يمكن أن تخرج المرأة من العدة مسألة 4: أقل ما يمكن أن ينقضي به عدد ذوات الأقراء ستة وعشرون يوما ولحظتان.
وقال الشافعي: أقل ما يمكن ذلك اثنان وثلاثون يوما ولحظتان.
وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما يمكن أن تنقضي به تسعة وثلاثون يوما لأن أقل الحيض عنده ثلاثة أيام وأقل الطهر عنده خمسة عشر يوما، والأقراء الحيض.
وقال أبو حنيفة: أقله ستون يوما ولحظة لأنه يعتبر أكثر الحيض، وأقل الطهر وأكثر الحيض عنده عشرة أيام، وأقل الطهر خمسة عشر يوما.
دليلنا: ما دللنا عليه من أن الأقراء هي الأطهار، وأن أقل الحيض ثلاثة أيام، وأقل الطهر عشرة أيام فإذا ثبت ذلك فإذا طلقها قبل حيضها بلحظة ثم حاضت بعده ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم حاضت ثلاثة أيام ثم طهرت عشرة أيام ثم رأت الدم لحظة، فقد مضى بها ثلاثة أقراء.
مسألة 5: الذي عليه أصحابنا ورواياتهم به أن المطلقة إذا مرت بها ثلاثة أشهر بيض لا ترى فيها الدم فقد انقضت عدتها بالشهور، فإن رأت الدم قبل ذلك ثم انقطع دمها صبرت تسعة أشهر ثم تستأنف العدة ثلاثة أشهر، وإن رأت الدم الثاني قبل ذلك صبرت تمام السنة ثم تعتد بعده بثلاثة أشهر.
وقال الشافعي: إن ارتفع حيضها بعارض من مرض أو رضاع لا تعتد بالشهور بل تعتد بالأقراء وإن طالت، وقالوا: هذا إجماع.
وإن ارتفع حيضها بغير عارض قال في القديم: تتربص إلى أن تعلم براءة رحمها ثم تعتد عدة الآيسات، وروي هذا عن عمر بن الخطاب، وبه قال مالك بن أنس، وقال في الجديد: تصبر أبدا حتى تأيس من الحيض ثم تعتد بالشهور وهو الصحيح عندهم.