كتاب الطلاق الطلاق جائز لقوله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فأبان بها عدد الطلاق لأنه كان في صدر الإسلام بغير عدد.
روى عروة عن قتادة قال: كان الرجل في صدر الإسلام يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشرة، ويراجعها في العدة، فنزل قوله " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فبين أن عدد الطلاق ثلاث، فقوله مرتان إخبار عن طلقتين بلا خلاف، واختلفوا في الثالثة فقال ابن عباس: " أو تسريح بإحسان " الثالثة، وقال قوم من التابعين: " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " الثالثة، و هو الأقوى.
وقال الله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " معناه لقبل عدتهن في طهر لم يجامعها فيه إذا كانت مدخولا بها، بلا خلاف، وروي أن النبي صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة ثم راجعها، وقال ابن عمر: كان لي زوجة فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أطلقها فطلقتها.
فإذا ثبت جواز الطلاق فإنه يجوز طلاق الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي يئست من المحيض، والحائل والحامل، والمدخول بها وغير المدخول بها بلا خلاف