ولو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة، وعليه الكفارة لو وطأ قبله، ولو ادعى الإصابة فالقول قوله مع يمينه.
وفئة القادر الوطء قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ولا يتكرر الكفارة بتكرر اليمين.
الفصل السابع: في اللعان:
وسببه: قذف الزوجة بالزنى مع ادعاء المشاهدة وعدم البينة وإنكار ولد يلحق به ظاهرا.
ويشترط في الملاعن والملاعنة: التكليف، وسلامة المرأة من الصمم والخرس، ودوام النكاح، وفي اشتراط الدخول قولان.
وصورته: أن يقول الرجل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قلته عن هذه المرأة، أربع مرات، ثم يعظه الحاكم، فإن رجع حده، وإلا قال: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تقول المرأة أربع مرات: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، ثم يعظها الحاكم، فإن اعترفت رجمها وإلا قالت: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فتحرم أبدا.
ويجب: التلفظ بالشهادة، وقيامهما عند التلفظ، وبداءة الرجل، وتعيين المرأة، والنطق بالعربية مع القدرة، ويجوز غيرها مع العذر، والبدأة بالشهادات ثم باللعن في الرجل، وفي المرأة تبدأ بالشهادات ثم بالغضب.
ويستحب: جلوس الحاكم مستدبر القبلة، ووقوف الرجل عن يمينه والمرأة عن يساره، وحضور من يسمع اللعان، والوعظ قبل اللعن والغضب.
ولو أكذب نفسه بعد اللعان حد للقذف، ولم يزل التحريم، ويرثه الولد مع اعترافه بعد اللعان، ولا يرثه الأب ولا من يتقرب به. ولو اعترفت المرأة بعد اللعان أربعا، قيل تحد، ولو ادعت المرأة المطلقة الحمل منه فأنكر الدخول فأقامت بينة بإرخاء الستر، فالأقرب سقوط اللعان ما لم يثبت الدخول.