ظهار له أو قتل أو جماع أو يمين أو عن نذر؟ فأعتق بنية ما يجب عليه مجملا أجزأه، وقال الشافعي: إن كان الذي وجب عليه عن كفارة أيها كانت أجزأه، وإن كان عن نذر لم يجزئه لأنه يحتاج إلى نية التعيين.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة، ولم يشرط نية التعيين، وأيضا فإن نية التعيين قد تكون مجملة، وقد تكون مفصلة وهذا أتى بنية التعيين مجملة.
مسألة 41: نية الإعتاق يجب أن تقارن حال الإعتاق فلا يجوز أن تتقدمها، وللشافعي فيه طريقان: أحدهما مثل ما قلناه كالصلاة، والثاني أنه يجوز في العتق تقدمها.
دليلنا: أن العتق في حال يجوز أن يقع في كفارة وغير كفارة فلا بد من مقارنة النية له كسائر ما تؤثر فيه النية، وأيضا فالأصل شغل الذمة، ولا دليل على براءتها إذا تقدمت النية فيجب مقارنتها لأن ذلك مجزئ بلا خلاف.
مسألة 42: إذا وجبت عليه كفارة بعتق أو إطعام أو صوم فارتد لم تصح منه الكفارة بالعتق ولا بالإطعام ولا بالصوم.
ووافقنا الشافعي في الصوم وليس فيه خلاف، وله في العتق والإطعام ثلاثة أقوال مبنية على حكم ملكه وتصرفه: أحدها أن ملكه صحيح وتصرفه إلى أن يقتل أو يموت فعلى هذا يصح منه الإعتاق والإطعام، وبه قال أبو يوسف ومحمد، والثاني أنه باطل فعلى هذا لا يجزئه العتق ولا الإطعام، والثالث أنه مراعى فإن عاد إلى الإسلام حكم بإجزائه وإن لم يعد حكمنا بأنه لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة.
دليلنا: أن الأصل شغل الذمة، وبراءتها تحتاج إلى دليل، وأيضا فالعتق والإطعام يحتاج إلى نية القربة ولا يصح ذلك من المرتد.