كتاب اللعان مسألة 1: موجب القذف عندنا في حق الزوج الحد، وله إسقاطه باللعان، وموجب اللعان في حق المرأة الحد ولها إسقاطه باللعان، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: موجب القذف في حق الزوج اللعان، فإذا قذف زوجته لزمه اللعان فإن امتنع من اللعان حبس حتى يلاعن، فإذا لاعن وجب على المرأة اللعان، فإذا امتنعت حبست حتى تلاعن.
وقال أبو يوسف: الحد يجب بالقذف على الرجل، وأما المرأة فإذا امتنعت من اللعان لم يلزمها الحد لأنه يكون حكما بالنكول، والحد لا يجب بالنكول.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة، ولم يفرق بين الأجنبي والزوج.
فإن قيل: الآية لا تتناول الزوج لأنه أوجب الحد على القاذف إذا لم يقم البينة، وهذه صفة الأجنبي لأن الزوج إذا لم يقم البينة لاعن.
قلنا: الآية تقتضي عمومها أن من لم يقم بينة وجب عليه الحد، فدل الدليل على أن الزوج إذا لاعن سقط عنه الحد خصصناه وبقى الباقي على عمومه.
وروي عن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماء، فقال له النبي صلى الله عليه وآله: البينة وإلا فحد في ظهرك، فقال: يا رسول الله أيجد أحدنا