الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٧٤
مسألة 37: إذا أعتق عنه بغير إذنه فإن العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن أعتقه عن تطوع وقع العتق عنه كقولنا، وإن أعتقه عن واجب عليه وقع ذلك عن العتق عنه وأجزأه.
دليلنا: قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق، والمعتق هو المباشر للعتق فكان الولاء له دون المعتق عنه، وعند مالك الولاء لمن أعتق عنه.
مسألة 38: إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره أو باقيهما حر فأعتقهما عن كفارته لم يجزئه ولأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه: فقال أبو العباس مثل ما قلناه لأنه لم يعتق عبدا كاملا، وقال غيره: يجزئه ذلك، ومنهم من قال: إن كان باقيه مملوكا لم يجزئه، وإن كان باقيه حرا أجزأه.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة، وهذا ما أعتق رقبة، وأيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة ولم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة.
مسألة 39: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وإن كانت من أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فإن لم يعين لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجزئه وإن لم ينو التعيين.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: الأعمال بالنيات، فوجب ما لم تحصل فيه النية ألا يجزئ، ولأن الأصل شغل الذمة فلا خلاف إذا عين النية أنه يجزئه ولم يدل دليل على إجزائه إذا لم يعين، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة 40: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة فشك هل هي عليه من كفارة
(٧٤)
مفاتيح البحث: القتل (1)، العتق (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479