مسألة 37: إذا أعتق عنه بغير إذنه فإن العتق يقع عن المعتق دون المعتق عنه سواء أعتقه عن واجب أو عن تطوع، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: إن أعتقه عن تطوع وقع العتق عنه كقولنا، وإن أعتقه عن واجب عليه وقع ذلك عن العتق عنه وأجزأه.
دليلنا: قوله عليه السلام: الولاء لمن أعتق، والمعتق هو المباشر للعتق فكان الولاء له دون المعتق عنه، وعند مالك الولاء لمن أعتق عنه.
مسألة 38: إذا ملك الرجل نصف عبدين وباقيهما ملك لغيره أو باقيهما حر فأعتقهما عن كفارته لم يجزئه ولأصحاب الشافعي فيه ثلاثة أوجه: فقال أبو العباس مثل ما قلناه لأنه لم يعتق عبدا كاملا، وقال غيره: يجزئه ذلك، ومنهم من قال: إن كان باقيه مملوكا لم يجزئه، وإن كان باقيه حرا أجزأه.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة، وهذا ما أعتق رقبة، وأيضا فقد ثبت شغل الذمة بوجوب كفارة تحرير رقبة ولم يقم دليل على أنها تبرأ بهذا فالاحتياط يقتضي عتق رقبة مفردة.
مسألة 39: إذا كان عليه كفارات من جنس واحد فأعتق عنها أو صام بنية التكفير دون التعيين أجزأه بلا خلاف، وإن كانت من أجناس مختلفة مثل كفارة الظهار وكفارة القتل فلا بد فيها من نية التعيين عن كل كفارة، فإن لم يعين لم يجزئه، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي: يجزئه وإن لم ينو التعيين.
دليلنا: قوله صلى الله عليه وآله: الأعمال بالنيات، فوجب ما لم تحصل فيه النية ألا يجزئ، ولأن الأصل شغل الذمة فلا خلاف إذا عين النية أنه يجزئه ولم يدل دليل على إجزائه إذا لم يعين، فالاحتياط يقتضي ما قلناه.
مسألة 40: إذا كان عليه كفارة عتق رقبة فشك هل هي عليه من كفارة