الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٨٢
يجب أن يطعم من غالب قوت البلد، وقال أبو سفيان بن حرب مثل ما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأوجب من أوسط ما نطعم أهلينا دون أهل البلد.
مسألة 64: إذا كان قوت أهل بلده اللحم أو اللبن أو الأقط، وهو قوته، جاز أن يخرج منه، وللشافعي في الأقط قولان، وفي اللحم واللبن طريقان: منهم من قال: على قولين كالأقط، ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا.
دليلنا: قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولم يفصل.
مسألة 65: إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين، وبه قال أهل العراق.
وقال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزئه لأنه لم يملكهم ولأن أكلهم يزيد وينقص، وإن قال: أعطيتكم أو خذوه، لا يجزئ لأنه ما ملكهم، وإن قال:
ملكتكم بالسوية، ففيه وجهان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، وهذا قد أطعم ستين ولم يفصل.
مسألة 66: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزئ، وقال الأنماطي من أصحابه: إنه يجزئ الدقيق، وكذلك الخلاف في الفطرة قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479