يجب أن يطعم من غالب قوت البلد، وقال أبو سفيان بن حرب مثل ما قلناه.
دليلنا: قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، فأوجب من أوسط ما نطعم أهلينا دون أهل البلد.
مسألة 64: إذا كان قوت أهل بلده اللحم أو اللبن أو الأقط، وهو قوته، جاز أن يخرج منه، وللشافعي في الأقط قولان، وفي اللحم واللبن طريقان: منهم من قال: على قولين كالأقط، ومنهم من قال: لا يجوز قولا واحدا.
دليلنا: قوله تعالى: من أوسط ما تطعمون أهليكم، ولم يفصل.
مسألة 65: إذا أحضر ستين مسكينا فأعطاهم ما يجب لهم من الطعام أو أطعمهم إياه سواء قال ملكتم أو أعطيتكم فإنه يكون جائزا على كل حال إذا كانوا بالغين، وبه قال أهل العراق.
وقال الشافعي: إن أطعمهم لا يجزئه لأنه لم يملكهم ولأن أكلهم يزيد وينقص، وإن قال: أعطيتكم أو خذوه، لا يجزئ لأنه ما ملكهم، وإن قال:
ملكتكم بالسوية، ففيه وجهان.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، وهذا قد أطعم ستين ولم يفصل.
مسألة 66: كل ما يسمى طعاما يجوز إخراجه في الكفارة، وروى أصحابنا أن أفضله الخبز واللحم، وأوسطه الخبز والزيت، وأدونه الخبز والملح.
وقال الشافعي: لا يجوز إلا الحب، فأما الدقيق والسويق والخبز فإنه لا يجزئ، وقال الأنماطي من أصحابه: إنه يجزئ الدقيق، وكذلك الخلاف في الفطرة قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وآله أوجب صاعا من تمر أو شعير أو طعام ولم يذكر الدقيق ولا الخبز.