الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩١
وأيضا روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟
قال: حمر، فقال: فهل فيها من أزرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: وكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع.
مسألة 8: الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة مفهمة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، وهكذا يقولون إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس فلا يصح منه اللعان، ووافقنا في أنه يصح طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفرق، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك.
مسألة 9: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 10: إذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد فأراد اللعان فماتت المقذوفة انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد إلى ورثتها ويقومون مقامها في المطالبة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك بناء على أصله أن ذلك من حقوق الله دون الآدميين.
(٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479