وأيضا روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله إن امرأتي أتت بولد أسود، فقال: هل لك من إبل؟ فقال: نعم، فقال: ما ألوانها؟
قال: حمر، فقال: فهل فيها من أزرق؟ فقال: نعم، فقال: أنى ذلك؟ فقال: لعل أن يكون عرقا نزع، قال: وكذلك هذا لعل أن يكون عرقا نزع.
مسألة 8: الأخرس إذا كانت له إشارة معقولة أو كتابة مفهمة يصح قذفه ولعانه ونكاحه وطلاقه ويمينه وسائر عقوده، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يصح قذفه ولا لعانه، وهكذا يقولون إذا قذف في حال انطلاق لسانه ثم خرس فلا يصح منه اللعان، ووافقنا في أنه يصح طلاقه ونكاحه ويمينه وعقوده.
دليلنا: قوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم... الآية، ولم يفرق، وأيضا إجماع الفرقة وأخبارهم على ذلك.
مسألة 9: إذا قذف زوجته وهي خرساء أو صماء فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
وقال الشافعي: إن كان للخرساء إشارة معقولة أو كناية مفهومة فهي كالناطقة سواء، وإن لم يكن لها ذلك فهي بمنزلة المجنونة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم فإنهم لا يختلفون في ذلك.
مسألة 10: إذا قذف الرجل زوجته ووجب عليه الحد فأراد اللعان فماتت المقذوفة انتقل ما كان لها من المطالبة بالحد إلى ورثتها ويقومون مقامها في المطالبة، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس لهم ذلك بناء على أصله أن ذلك من حقوق الله دون الآدميين.