كتاب الرجعة مسألة 1: اعتبار الطلاق بالزوجة إن كانت حرة فطلاقها ثلاث سواء كانت تحت حر أو عبد، وإن كانت أمة فطلاقها اثنتان سواء كانت تحت حر أو عبد.
وبه قال علي عليه السلام في الصحابة، وفي الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه والثوري.
وقال الشافعي: الاعتبار بالزوج إن كان حرا فثلاث تطليقات، وإن كان مملوكا فتطليقتان سواء كان تحته حرة أو أمة، وبه قال ابن عمر وابن عباس ومالك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فجعل للزوج الطلقة الثالثة بهذه الآية وردت في الحرة بدلالة قوله: فلا جناح عليهما فيما افتدت، والحرة هي التي تفتدي، وأما الأمة فلا لأنها لا تملك.
ومن السنة ما بين ابن جريح عن مظاهر بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة: إن النبي صلى الله عليه وآله قال: طلاق الأمة طلقتان، وعدتها حيضتان، ولم يفرق بين أن يكون زوجها حرا أو عبدا، وروى هذا الحديث أيضا عطية العوفي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله.