الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٣٠٦
الرجلين، فكلم واحدا منهما حنث فيه وكانت اليمين باقية في الآخر، وكان الفصل بينهما ما ذكرناه.
فصل: في التوقيف في الإيلاء:
إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه، لقوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فإذا ثبت أن لا مطالبة قبل انقضائها، فإذا انقضت المدة وقف ليفئ أو يطلق، فإن فاء خرج من حكم الإيلاء، وإن طلقها فقد وفاها حقها لهذه المدة، وإن امتنع من الفيئة ومن الطلاق حبس عندنا وضيق، على ما مضى، ولا يطلق عليه السلطان، وقال بعضهم: يطلق.
فإذا انقضت المدة فعفت عن المطالبة فإن لها المطالبة بحقها بالفيئة أو بالطلاق عقيب عفوها، ولا يسقط ذلك بعفوها، لأن المطالبة وجبت لها بالامتناع من الجماع بعقد يمين، وهذا يتجدد حالا فحالا، وزمانا بعد زمان، فإذا عفت صح فيما وجب لها، ولم يصح فيما سيجب لها.
إذا آلى من زوجته الأمة، ضربنا له المدة كالحرة، فإذا انقضت وقف لها وكانت بالخيار بين المطالبة وترك المطالبة، ولا حق لسيدها فيه، مثل الرد بالعيب، وحقها من القسم، وهكذا ولي المعتق بعد انقضاء المدة لا مطالبة له لأنه حق لها، لكن يقال للزوج: اتق الله ووفها حقها بفيئة أو طلاق فقد توجه عليك لكن قد تعذر بالمطالبة، فإن فعل فقد أحسن، وإن أبي فلا مطالبة عليه لغير زوجته.
رجل له امرأتان زينب وعمرة، فقال لزينب: إن قربتك فعمرة طالق، عندنا لا يكون موليا لأنه ما حلف بالله، وعند من أجازه قال: قد آلى من زينب، لأنه لا يمكنه وطؤها بعد التربص إلا بضرر، وهو وقوع الطلاق على عمرة، فهو مول منها، وأما عمرة فما آلى منها، لأنه علق طلاقها بصفة هي وطء زينب ومتى وطئ عمرة فلا ضرر عليه في وطئها، فلهذا لم يكن موليا منها.
وأما زينب فتتربص ثم يوقف لها فإن فاء طلقت عمرة، وإن طلقت فإن كان
(٣٠٦)
مفاتيح البحث: الزوجة (2)، الضرر (1)، الوطئ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479