الرجلين، فكلم واحدا منهما حنث فيه وكانت اليمين باقية في الآخر، وكان الفصل بينهما ما ذكرناه.
فصل: في التوقيف في الإيلاء:
إذا آلى من امرأته تربص أربعة أشهر لا مطالبة عليه، لقوله تعالى: " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فإذا ثبت أن لا مطالبة قبل انقضائها، فإذا انقضت المدة وقف ليفئ أو يطلق، فإن فاء خرج من حكم الإيلاء، وإن طلقها فقد وفاها حقها لهذه المدة، وإن امتنع من الفيئة ومن الطلاق حبس عندنا وضيق، على ما مضى، ولا يطلق عليه السلطان، وقال بعضهم: يطلق.
فإذا انقضت المدة فعفت عن المطالبة فإن لها المطالبة بحقها بالفيئة أو بالطلاق عقيب عفوها، ولا يسقط ذلك بعفوها، لأن المطالبة وجبت لها بالامتناع من الجماع بعقد يمين، وهذا يتجدد حالا فحالا، وزمانا بعد زمان، فإذا عفت صح فيما وجب لها، ولم يصح فيما سيجب لها.
إذا آلى من زوجته الأمة، ضربنا له المدة كالحرة، فإذا انقضت وقف لها وكانت بالخيار بين المطالبة وترك المطالبة، ولا حق لسيدها فيه، مثل الرد بالعيب، وحقها من القسم، وهكذا ولي المعتق بعد انقضاء المدة لا مطالبة له لأنه حق لها، لكن يقال للزوج: اتق الله ووفها حقها بفيئة أو طلاق فقد توجه عليك لكن قد تعذر بالمطالبة، فإن فعل فقد أحسن، وإن أبي فلا مطالبة عليه لغير زوجته.
رجل له امرأتان زينب وعمرة، فقال لزينب: إن قربتك فعمرة طالق، عندنا لا يكون موليا لأنه ما حلف بالله، وعند من أجازه قال: قد آلى من زينب، لأنه لا يمكنه وطؤها بعد التربص إلا بضرر، وهو وقوع الطلاق على عمرة، فهو مول منها، وأما عمرة فما آلى منها، لأنه علق طلاقها بصفة هي وطء زينب ومتى وطئ عمرة فلا ضرر عليه في وطئها، فلهذا لم يكن موليا منها.
وأما زينب فتتربص ثم يوقف لها فإن فاء طلقت عمرة، وإن طلقت فإن كان