الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٨٣
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة فوجب أن يجزئ بحكم الظاهر.
مسألة 67: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين لم يجزئه، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يجزئه، وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزئه، وإن كسا خمسا وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه.
دليلنا: قوله تعالى: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فخير بين إطعام عشرة أو كسوة عشرة، فمن كسا خمسا وأطعم خمسا لم يمتثل الظاهر بل خالف.
مسألة 68: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه، ويعد صغيرين بكبير، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مؤونته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، ولم يشرط تقبيض الولي.
مسألة 69: إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له أنه غنى أجزأه، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجزئ، وهو الأصح عندهم، وبه قال أبو يوسف.
دليلنا: قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، ونحن نعلم أنه أراد من كان ظاهره كذلك لا الباطن لأن الباطن لا طريق لنا إليه، وهذا قد أعطى من ظاهره
(٨٣)
مفاتيح البحث: الطعام (2)، الغنى (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479