دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، وكل ذلك يسمى طعاما في اللغة فوجب أن يجزئ بحكم الظاهر.
مسألة 67: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا في كفارة اليمين لم يجزئه، وبه قال الشافعي، وقال مالك: يجزئه، وقال أبو حنيفة: إذا أطعم خمسا وكسا خمسا بقيمة إطعام خمس لم يجزئه، وإن كسا خمسا وأطعم خمسا بقيمة كسوة خمس أجزأه.
دليلنا: قوله تعالى: فإطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، فخير بين إطعام عشرة أو كسوة عشرة، فمن كسا خمسا وأطعم خمسا لم يمتثل الظاهر بل خالف.
مسألة 68: يجوز صرف الكفارة إلى الصغار والكبار إذا كانوا فقراء بلا خلاف، وعندنا يجوز أن يطعمهم إياه، ويعد صغيرين بكبير، ووافقنا مالك في عد صغيرين بكبير.
وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يصح أن يقبضهم إياه بل يحتاج أن يعطي وليه ليصرفه في مؤونته.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، ولم يشرط تقبيض الولي.
مسألة 69: إذا أعطى كفارته لمن ظاهره الفقر ثم بان له أنه غنى أجزأه، وبه قال أبو حنيفة ومحمد ومالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: لا يجزئ، وهو الأصح عندهم، وبه قال أبو يوسف.
دليلنا: قوله تعالى: فإطعام ستين مسكينا، ونحن نعلم أنه أراد من كان ظاهره كذلك لا الباطن لأن الباطن لا طريق لنا إليه، وهذا قد أعطى من ظاهره