ومن قال: لا يقوم، وقفنا ذلك حتى يصطلحا سواء كان الطلاق معينا أو مبهما، وفيهم من قال هذا إذا كان معينا فأما إن كان مبهما فإن الوارث لا يقوم مقامه، وينبغي أن يرجع إلى القرعة بينهما.
الثالثة: ماتت إحديهما ثم مات هو ثم ماتت الأخرى وكان الطلاق بائنا معينا رجع إلى الوارث، فإن قال: التي طلقها هي الأولى والثانية ما طلقها، قلنا له: قد أقررت أنه ما ورث الأولى وورثته الثانية، فذلك مقبول لأنه إقرار بما يضرك، فإنا نقاسمك بقدر حقها ربعا أو ثمنا، وإن قال: المطلقة الثانية والزوجة الأولى، فقد أقر بما ينفعه وهو أن مورثه ورث الأولى ولم ترث الثانية، فهل يقبل؟ على القولين.
فإذا قيل: لا يرجع إليه ولا يقبل منه، وقف له من الأولى ميراث زوج ووقف للثانية من تركته ميراث زوجة حتى تقوم بينة أو يصطلح الورثة.
وإذا قيل: يرجع إلى قوله، فهو منكر طلاق الأولى ويحلف الوارث على العلم فيقول " والله ما أعلم أنه طلقها " ويدعي طلاق الثانية فيحلف على البت أنه طلقها لأنه إذا أنكر طلاق الأولى فهي يمين على النفي على فعل الغير، فكانت على العلم ويحلف في حق الثانية على البت لأنه إثبات طلاق وكان على البت، فهذا أصل يتكرر كثيرا.
فصل: فيما يهدم الزوج من الطلاق:
قد ذكرنا أن فرقة الطلاق على ثلاثة أضرب:
الأول: فرقة توجب تحريما يرتفع بالرجعة، وهو إذا طلق بعد الدخول طلقة أو طلقتين فإذا راجعها زال التحريم.
الثاني: فرقة توجب تحريما ثم يرتفع بنكاح جديد وهو على ضربين: أحدهما إذا بانت منه بدون الثلاث إما أن يطلقها طلقة أو طلقتين قبل الدخول فتبين في الحال من غير عدة أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعد الدخول، وتنقضي عدتها فتبين بانقضاء العدة، والثاني أن يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض فإنها تبين بهما، قبل الدخول