الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٨٠
مسألة 57: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة فإنه لا يلزمه الإعتاق، ويستحب له ذلك، وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي، والمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يلزمه الرجوع إلى الأصل في هذه المواضع كلها إلا أنه فصل في المتمتع فقال: إن وجده في صوم الثلاثة انتقل إليه، وإن وجده في صوم السبع لم ينتقل لأن عنده البدل صوم الثلاث دون السبع، وقال المزني: يلزمه الانتقال إلى الأصل في المواضع كلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع، والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل.
مسألة 58: إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئ، وقال الشافعي: يجزئ.
دليلنا: أن العتق إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطء وعنده إذا عاد، وقبل ذلك لم يجب فلا يجزئ ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقبل، كالزكاة قبل النصاب وكفارة اليمين قبل عقد اليمين، وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 59: يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين لا في يوم واحد ولا في يومين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه، وإن أعطى في يوم واحد حق مسكين لواحد لم يجزئه، وعندنا يجوز هذا مع عدم المسكين.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله: فإطعام ستين مسكينا، وقال في كفارة اليمين:
فإطعام عشرة مساكين، فاعتبر تعالى العدد، فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479