مسألة 57: إذا عدم المكفر الرقبة فدخل في الصوم ثم قدر على الرقبة فإنه لا يلزمه الإعتاق، ويستحب له ذلك، وهكذا المتمتع إذا عدم الهدي فصام ثم قدر على الهدي، والمتيمم إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء لا يلزمه الانتقال، وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق.
وذهب الثوري وأبو حنيفة وأصحابه إلى أنه يلزمه الرجوع إلى الأصل في هذه المواضع كلها إلا أنه فصل في المتمتع فقال: إن وجده في صوم الثلاثة انتقل إليه، وإن وجده في صوم السبع لم ينتقل لأن عنده البدل صوم الثلاث دون السبع، وقال المزني: يلزمه الانتقال إلى الأصل في المواضع كلها.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم ولأن دخوله في الصوم واجب بالإجماع، والانتقال منه يحتاج إلى دليل ولا دليل.
مسألة 58: إذا ظاهر فأعتق قبل العود لم يجزئ، وقال الشافعي: يجزئ.
دليلنا: أن العتق إنما يجب عليه إذا أراد استباحة الوطء وعنده إذا عاد، وقبل ذلك لم يجب فلا يجزئ ما يعتقه في الحال عما يجب عليه في المستقبل، كالزكاة قبل النصاب وكفارة اليمين قبل عقد اليمين، وأيضا عليه إجماع الفرقة وأخبارهم قد ذكرناها في الكتاب الكبير.
مسألة 59: يجب أن يدفع الطعام إلى ستين مسكينا، ولا يجوز أن يدفع حق مسكينين إلى مسكين لا في يوم واحد ولا في يومين، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن أعطى مسكينا واحدا كل يوم حق مسكين في ستين يوما حق ستين مسكينا أجزأه، وإن أعطى في يوم واحد حق مسكين لواحد لم يجزئه، وعندنا يجوز هذا مع عدم المسكين.
دليلنا: إجماع الفرقة وقوله: فإطعام ستين مسكينا، وقال في كفارة اليمين:
فإطعام عشرة مساكين، فاعتبر تعالى العدد، فلا يجوز الإخلال به كما لا يجوز