مسألة: 10: إذا خلا بها ولم يدخل لم تجب عليها العدة، ولا يجب لها المهر، على أكثر روايات أصحابنا إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء بأن تكون المرأة بكرا فتوجد كهى فلا يحكم به، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطئ.
وقال أبو حنيفة: الخلوة كالإصابة على كل حال.
وقال مالك: الخلوة التامة يرجح بها قول مدعي الإصابة من الزوجين، وهي ما تكون في بيت الرجل، وما لم تكن تامة لا يحكم به وهي ما كانت في بيت المرأة.
وللشافعي في ذلك قولان، فقال في القديم: للخلوة تأثير، واختلف أصحابه في معناه فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي حنيفة، وقال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك في أنه يرجح بها قول المدعي للإصابة، وقال في الجديد: لا تأثير للخلوة لا يرجح بها قول المدعي للإصابة ولا يستقر المهر بها، وهو المذهب عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة من المهر والعدة وشغلها يحتاج إلى دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
في عدة من يموت عنها زوجها غائبا وعدة من يطلقها زوجها وهو غائب مسألة 11: إذا مات عنها وهو غائب عنها وبلغها الخبر فعليها العدة من يوم يبلغها، وبه قال علي عليه السلام.
وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر، وبه قال ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير والزهري والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء والشافعي وغيره.
وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة فالعدة من حين الموت، وإن