الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٢٢
مسألة: 10: إذا خلا بها ولم يدخل لم تجب عليها العدة، ولا يجب لها المهر، على أكثر روايات أصحابنا إن كان هناك ما يعتبر به عدم الوطء بأن تكون المرأة بكرا فتوجد كهى فلا يحكم به، وإن كانت ثيبا حكم في الظاهر بالإصابة ولا يحل لها جميع الصداق إلا بالوطئ.
وقال أبو حنيفة: الخلوة كالإصابة على كل حال.
وقال مالك: الخلوة التامة يرجح بها قول مدعي الإصابة من الزوجين، وهي ما تكون في بيت الرجل، وما لم تكن تامة لا يحكم به وهي ما كانت في بيت المرأة.
وللشافعي في ذلك قولان، فقال في القديم: للخلوة تأثير، واختلف أصحابه في معناه فقال بعضهم: أراد به أنها بمنزلة الإصابة مثل قول أبي حنيفة، وقال بعضهم: أراد بذلك ما قال مالك في أنه يرجح بها قول المدعي للإصابة، وقال في الجديد: لا تأثير للخلوة لا يرجح بها قول المدعي للإصابة ولا يستقر المهر بها، وهو المذهب عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة من المهر والعدة وشغلها يحتاج إلى دليل، وما اعتبرناه مجمع عليه، وما ادعوه ليس عليه دليل.
في عدة من يموت عنها زوجها غائبا وعدة من يطلقها زوجها وهو غائب مسألة 11: إذا مات عنها وهو غائب عنها وبلغها الخبر فعليها العدة من يوم يبلغها، وبه قال علي عليه السلام.
وذهب قوم إلى أن عدتها من يوم مات سواء بلغها بخبر واحد أو متواتر، وبه قال ابن عباس وابن عمر وابن مسعود وابن الزبير والزهري والثوري ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وعامة الفقهاء والشافعي وغيره.
وقال عمر بن عبد العزيز: إن ثبت ذلك بالبينة فالعدة من حين الموت، وإن
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479