كتاب الفراق وفيه فصول:
الفصل الأول: في الطلاق:
ويشترط في المطلق: البلوغ والعقل والاختيار والقصد. وللولي أن يطلق عن المجنون لا الصغير والسكران.
وفي المطلقة: دوام الزوجية، وخلوها عن الحيض والنفاس إن كان حاضرا ودخل بها، ولو كان غائبا يقدر انتقالها من طهر إلى آخر صح طلاقه ولو كانت حائضا، وأن يطلقها في طهر لم يقربها فيه بجماع إلا في الصغيرة واليائسة والحامل، والمسترابة تصبر ثلاثة أشهر.
ولا يقع إلا بقوله " طالق " مجردا عن الشرط والصفة، ويشترط سماع رجلين عدلين.
الفصل الثاني: في أقسامه:
وهو بدعة وسنة.
فالأول: طلاق الحائض الحائل أو النفساء مع حضور الزوج والمسترابة قبل ثلاثة أشهر، وطلاق الثلاث مرسلا والكل باطل.
والثاني: بائن ورجعي.