السفينة لا تسير إلا بملاح وعندنا أنه لا فرق بينهما، وقد قلنا ما عندنا في الدار.
المعتدة التي تستحق السكنى عليها ملازمة البيت، وليس لها الخروج منها لغير حاجة للآية، فإن اضطرت إلى الخروج بأن تخاف الغرق أو الحرق أو الهدم كان لها الخروج، سواء كانت معتدة عن طلاق أو عن وفاة، وإن لم يكن ضرورة لكن حاجة مثل شراء قطن أو بيع غزل فلا يجوز لها الخروج ليلا للآية، أما النهار فيجوز فيه الخروج للمعتدة عن وفاة.
وأما المطلقة قال بعضهم: لها ذلك، وقال آخرون: ليس لها ذلك، والأول أظهر في رواياتنا، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.
فصل: في الإحداد:
الإحداد صفة في العدة وهو أن تتجنب المعتدة كل ما يدعو إلى أن تشتهي وتميل النفس إليها، مثل الطيب ولبس المطيب والتزيين بخضاب وغيره، فإذا تجنب ذلك فقد حدت، يقال: حدت يحد حدادا وأحدت إحدادا.
والمعتدات على ثلاثة أضرب: معتدة يلزمها الإحداد، ومعتدة لا إحداد عليها، ومعتدة اختلف فيها:
فالتي يلزمها الإحداد فالمتوفى عنها زوجها، فعليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف إلا الشعبي والحسن البصري، فإنهما قالا: يكفي في بعضها.
وأما المعتدة التي لا إحداد عليها فهي الرجعية، لأنها في معنى الزوجة وكذلك المعتدة عن نكاح فاسد وعن وطء شبهة، والأمة المشتراة وأم الولد كل هؤلاء لا إحداد عليهن.
وأما التي اختلف فيها فهي البائن عن نكاح صحيح، إما بطلاق ثلاث أو خلع أو فسخ، قال قوم: يجب عليها الإحداد، وقال آخرون: لا يجب، وهو مذهبنا وفيه خلاف.
المعتدة عن نكاح فاسد لا عدة عليها للوفاة، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا إحداد