الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ١٣٠
مسألة 32: إذا نكحت المعتدة ووطئها الناكح وهما جاهلان بتحريم الوطء أو كان الواطئ جاهلا والمرأة عالمة فلا حد على الواطئ ويلحقه النسب وتحرم على التأبيد، وروي ذلك عن عمر، وبه قال مالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: تحل له بعد انقضاء العدة، وبه قال أهل العراق، ورووه عن علي عليه السلام، وهكذا حكم كل وطء بشبهة يتعلق به فساد النسب كالرجل يطأ زوجته غيره بشبهة أو أمته.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وروي ذلك عن عمر ولا مخالف له في الصحابة.
المرأة المفقود زوجها مسألة 33: امرأة المفقود الذي لا يعرف خبره ولا يعلم أحي هو أم ميت تصبر أربع سنين ثم ترفع خبرها إلى السلطان لينفذ من يتعرف خبر زوجها في الآفاق، فإن عرف له خبر لم يكن لها طريق إلى التزويج، وإن لم يعرف له خبر أمر وليه أن ينفق عليها فلا طريق لها إلى التزويج، وإن لم يكن له ولي أمرها أن تعتد عدة المتوفى عنها زوجها، فإذا اعتدت ذلك حلت للأزواج.
وللشافعي فيه قولان:
قال في القديم: تصبر أربع سنين ثم ترفع أمرها إلى الحاكم حتى يفرق بينهما ثم تعتد للوفاة وتحل للأزواج، وروي ذلك عن عمر وابن عمر وابن عباس ومالك وأحمد وإسحاق، وظاهر كلام الشافعي يدل على أن مدة التربص تكون من حين الفقد والغيبة، وأصحابه يقولون: إن ذلك يكون من وقت ما ترفع أمرها إلى الحاكم ويضرب لها المدة.
وقال في الجديد: إنها تكون على الزوجية أبدا لا تحل للأزواج إلى أن يتيقن وفاته، وهو أصح القولين عندهم، وروي ذلك عن علي عليه السلام، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة بأسرهم ابن أبي ليلى وابن شبرمة والثوري
(١٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479