مسألة 43: في الرقاب ما يجزئ، وفيها ما لا يجزئ، وبه قال جميع الفقهاء إلا داود فإنه قال: الجميع يجزئ.
دليلنا: الإجماع وداود سبقه الإجماع ولأن الأصل شغل الذمة فلا يجوز إبراؤها بكل رقبة إلا بدليل قاطع.
مسألة 44: الأعمى لا يجزئ بلا خلاف بين الفقهاء، والأعور يجزئ بلا خلاف، والمقطوع اليدين والرجلين أو اليدين أو الرجلين أو يد واحدة ورجل واحدة من خلاف عند الشافعي لا يجزئ، وعند أبي حنيفة يجزئ وبه نقول.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة، ولم يفصل.
مسألة 45: المملوك إذا كان مولودا من زنا فإنه يجزئ في الكفارة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الزهري والأوزاعي فإنهما قالا: لا يجزئ.
دليلنا: قوله تعالى: فتحرير رقبة، ولم يفصل.
مسألة 46: إذا وجد رقبة وهو محتاج إليها لخدمة أو وجد ثمنها وهو محتاج إليه لنفقته أو كسوته أو سكناه لا يلزمه الرقبة ويجوز له الصوم، وبه قال الشافعي.
وقال مالك والأوزاعي: يلزمه العتق في الموضعين معا، وقال أبو حنيفة: إذا كان واجدا للرقبة وهو محتاج إليها لزمه إعتاقها، ولا يجوز له الصوم، وإذا وجد الثمن وهو محتاج إليه لا يلزمه الإعتاق ويجوز له الصوم.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل براءة الذمة، وأيضا قوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
مسألة 47: إذا انتقل عند العجز إلى الصوم فالواجب أن يصوم شهرين