فالأول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمباراة مع استمرارها على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والثاني: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.
وطلاق العدة من أحد هذه: ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
ويشترط في المحلل: البلوغ والوطء قبلا بالعقد الصحيح الدائم، وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.
ويصح الرجعة نطقا وفعلا، ولا يجب فيها الإشهاد، ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض.
ويكره طلاق المريض ويقع لكن ترثه المرأة - وإن كان بائنا - إلى سنة، ما لم يمت بعدها - ولو بلحظة - أو تتزوج هي، أو يبرأ من مرضه، وهو يرثها في الرجعي في العدة، ونكاحه صحيح مع الدخول وإلا فلا.
الفصل الثالث: في العدد:
لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها، والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة وإلا فقرءان، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإلا فشهر ونصف.
والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا.
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة أو يائسة أو غيرهما، دخل أو لا، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين، وعليهما الحداد ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، وغيرها كالأمة، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة، ولو أعتق أمته بعد وطئها اعتدت بثلاثة أقراء،