الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٤٧٢
فالأول: طلاق اليائسة، والصغيرة، وغير المدخول بها والمختلعة والمباراة مع استمرارها على البذل، والمطلقة ثلاثا بينها رجعتان.
والثاني: ما عداه مما للرجل المراجعة فيه.
وطلاق العدة من أحد هذه: ما يراجع في العدة ويواقع ثم يطلق بعد الطهر، فهذه تحرم بعد تسع ينكحها بينها رجلان مؤبدا. وما عداه تحرم في كل ثالثة حتى تنكح غيره.
ويشترط في المحلل: البلوغ والوطء قبلا بالعقد الصحيح الدائم، وكما يهدم الثلاث يهدم ما دونها.
ويصح الرجعة نطقا وفعلا، ولا يجب فيها الإشهاد، ويقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض.
ويكره طلاق المريض ويقع لكن ترثه المرأة - وإن كان بائنا - إلى سنة، ما لم يمت بعدها - ولو بلحظة - أو تتزوج هي، أو يبرأ من مرضه، وهو يرثها في الرجعي في العدة، ونكاحه صحيح مع الدخول وإلا فلا.
الفصل الثالث: في العدد:
لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وغير المدخول بها، والمستقيمة الحيض عدتها ثلاثة أقراء إن كانت حرة وإلا فقرءان، وإن كانت في سن من تحيض ولا حيض لها فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت حرة، وإلا فشهر ونصف.
والحامل عدتها وضع الحمل وإن كان سقطا.
وعدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، صغيرة أو يائسة أو غيرهما، دخل أو لا، ولو كانت حاملا فأبعد الأجلين، وعليهما الحداد ولو كانت أمة فشهران وخمسة أيام، والحامل بأبعد الأجلين.
وأم الولد تعتد من وفاة الزوج كالحرة، وغيرها كالأمة، ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت اعتدت كالحرة، ولو أعتق أمته بعد وطئها اعتدت بثلاثة أقراء،
(٤٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 469 471 472 473 474 475 477 479 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479