أعطاها.
الفصل الخامس: في الظهار:
وهو حرام، وصورته أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، أو إحدى المحرمات.
وشرطه: سماع شاهدي عدل، وكمال المظاهر، والاختيار، والقصد، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضرا ومثلها تحيض، وفي المتمتع بها والأمة وغير المدخول بها، ومع الشرط قولان ولا يقع في إضرار ولا يمين.
ومع إرادة الوطء يجب الكفارة، بمعنى تحريم الوطء حتى يكفر، فإن طلق وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة أو مات أحدهما أو ارتد فلا كفارة، ولو وطأ قبل التكفير عامدا لزمته كفارتان، ويتكرر بكل وطء كفارة، ولو عجز أجزأه الاستغفار.
وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة فيضيق عليه بعدها حتى يكفر أو يطلق.
ولو ظاهر زوجته الأمة ثم اشتراها ووطأها بالملك فلا كفارة.
الفصل السادس: في الإيلاء:
ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى، ولا لغير إضرار من كامل مختار قاصد، وإن كان عبدا أو خصيا أو مجبوبا.
ولا بد أن تكون المرأة منكوحة بالدائم، مدخولا بها، يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر.
وإذا رافعته أنظره الحاكم أربعة أشهر، فإن رجع وكفر وإلا ألزمه الطلاق أو الفيئة والتكفير، ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفعل أحدهما، ويقع الطلاق رجعيا.