الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٢٣٣
جرت عادتهم به، وعندنا أن ذلك لا يصح به الطلاق، وإن علق به شرط وجزاء أو نذر كان على ما قيل.
فصل: في باب الحيل:
الحيل جائزة في الجملة بلا خلاف، إلا بعض الشذاذ، فإنه منع منه أصلا وإنما أجزناه لقوله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام " بل فعله كبيرهم هذا فاسئلوهم إن كانوا ينطقون " لما سألوه " من فعل هذا بآلهتنا " وإنما قصد بذلك " إن كانوا ينطقون " فعلقه بشرط محال، ليعلم بذلك أن الفعل منهم محال، ومن كان كذلك لا يستحق العبادة.
وقال الله تعالى: " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث " فجعل تعالى لأيوب مخرجا فيما كان حلف عليه، وهكذا رواه أصحابنا.
وروى سويد بن حنظلة قال: خرجنا ومعي وائل بن حجر يريد النبي صلى الله عليه وآله فأخذه أعداء له فتحرج القوم أن يحلفوا وحلف بالله أنه أخي فخلى عنه العدو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال: صدقت المسلم أخو المسلم، فأجاز عليه السلام ما فعله سويد، وبين له صواب قوله فيما احتال به، ليكون صادقا في يمينه.
فإذا ثبت هذا فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به إلى مباح، فأما فعل محظور ليصل به إلى المباح فلا يجوز، وقد أجاز ذلك قوم.
فالمحظور الذي لا يجوز فمثل ما حكى ابن المبارك عن أبي حنيفة أن امرأة شكت إليه زوجها وآثرت فراقه فقال لها: ارتدي فيزول النكاح وإن كان بعد الدخول، وحكي عنه في قصة أنه قال لزوج المرأة: قبل أمها بشهوة فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل ثلاثمائة وعشرون مسألة أو ثلاثمائة وثلاثون مسألة كلها كفر، يعني من استباح ذلك كفر.
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479