ولو قال لها: يا زان، قيل: هو قذف إن لم يكن من أهل الإعراب وإلا فلا، وقيل: هو ترخيم وهو خطأ، ولو قالت له: يا زانية، فليس بقذف.
ولو قذفها أجنبية ثم تزوجها، فإن طالبت بالأول خرج بالبينة خاصة، وإن طالبت بالثاني خرج بها وباللعان، فإن لم يأت بأحدهما فعليه حدان ولو أقام البينة سقطا وليس لها المطالبة بهما دفعة، ولو قذفها بعد اللعان بزنى أضافه إلى ما قبله قيل: يجب الحد للآية، ولو قذف المنكوحة للشبهة فلا لعان ولا ينفى الولد.