مسألة 50: الحامل والمرضع إذا أفطرتا في الشهر الأول فحكمهما حكم المريض بلا خلاف، وإن أفطرتا خوفا على ولدهما لم يقطع التتابع عندنا وجاز البناء، واختلف أصحاب الشافعي فيه فقال بعضهم: هو بمنزلة المفطر في المرض فإنه عذر كالمرض، ومنهم من قال: إن التتابع ينقطع قولا واحدا.
دليلنا: أن ذلك عذر أوجب الله تعالى فيه الإفطار عندنا، وما يكون كذلك لا يجب به الاستئناف كالحيض والمرض.
مسألة 51: إذا أدخل الطعام أو الشراب في حلقه بالإكراه لم يفطر بلا خلاف، وإن ضرب حتى أكل أو شرب، فعندنا لا يفطر ولا يقطع التتابع، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني يفطر ويقطع التتابع.
دليلنا: إجماع الفرقة على أنه لا يفطر، فإذا ثبت ذلك لا يقطع التتابع بلا خلاف.
مسألة 52: إذا قتل متعمدا في أشهر الحرم وجب عليه الكفارة بصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن دخل فيهما الأضحى وأيام التشريق، وخالف جميع الفقهاء في ذلك فقالوا: ذلك لا يجوز.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم.
مسألة 53: إذا ابتدأ بصوم أيام التشريق في الكفارة صح صومه، وكذلك يجوز التنفل به في الأمصار، فأما بمنى فلا يجوز على حال، وللشافعي فيه قولان:
أحدهما يجوز في الكفارة دون التطوع، والثاني أنه لا يجوز على حال بناء على جواز صوم المتمتع هذه الأيام لأن له في ذلك قولين.
دليلنا: قوله تعالى: فصيام شهرين متتابعين، ولم يعين، وإنما أخرجنا بعضها بدليل الإجماع مثل الفطر والأضحى وغيرهما.