ولم يحدث أمر آخر، وقال بعضهم: يحتاج أن تطلق نفسها بحيث يكون ذلك جوابا لكلامه، فإن أخرته لم يصح.
إذا خيرها ثم رجع قبل أن تختار صح رجوعه، وقال بعضهم: لا يصح.
إذا خيرها ثم اختلفا فقالت: اخترت، وقال: ما اخترته، فالقول قول الزوج حتى تقيم المرأة البينة لأنه يمكن إقامة البينة عليه فلم يقبل قولها فيه.
وأما إذا اختلفا في النية فقال الزوج: ما نويت، وقالت: نويت، فالقول قولها كالحيض، وقال بعضهم: القول قوله.
الوكالة في الطلاق صحيحة غير أن أصحابنا أجازوها مع الغيبة دون الحضور فإذا وكل في طلاق زوجته فللوكيل أن يطلق في الحال، وله أن يؤخر كالبيع، ويفارق التخيير فإن ذلك تمليك كالبيع.
المرأة إذا قالت: طلقتك أو طلقت نفسي، وقع الطلاق بهما عند المخالف، إلا أن أحدهما صريح وهو قولها " طلقت نفسي " والآخر كناية وهو قولها " طلقتك ".
إذا قال لها: طلقي نفسك ثلاثا، فطلقت نفسها واحدة وقعت عند بعضهم، وعند قوم لا تقع، وإن قال: طلقي نفسك واحدة، فطلقت ثلاثا وقعت، وقال بعضهم: لا تقع.
فصل:
في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق:
وهذه الأشياء على ثلاثة أضرب: أحدها لا يقبل في الظاهر ولا في الباطن، والثاني يقبل في الظاهر والباطن، والثالث يقبل في الظاهر ولا يقبل في الباطن.
فأما الذي لا يقبل في الظاهر ولا الباطن، فهو ما يرفع الطلاق ويسقطه على ما لا يمكن بناؤه عليه، مثل أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا، أو أنت طالق واحدة إلا واحدة أو أنت طالق لست بطالق، فهذا إذا تلفظ به لم يقبل ولم يبن عليه الكلام بلا خلاف، وإن نواه بقلبه قبل عندنا، ولم يقبل عندهم، لأن الاستثناء هو الذي يبين