كتاب العدة مسألة 1: الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والآيسة من المحيض ومثلها لا تحيض لا عدة عليهما من طلاق وإن كانت مدخولا بها، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: يجب عليهما العدة بالشهور، وبه قال قوم من أصحابنا.
دليلنا: روايات أصحابنا وأخبارهم ذكرناها، وأيضا قوله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، فشرط في إيجاب العدة ثلاثة أشهر إن ارتابت، والريبة لا تكون إلا في من تحيض مثلها، وأما من لا تحيض مثلها فلا ريبة عليها.
في أن القرء هل هو الطهر أو الحيض مسألة 2: الأقراء هي الأطهار، وبه قال عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وعائشة، وبه قال الفقهاء السبعة، وفي التابعين الزهري وربيعة، وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأبو ثور وغيرهم.
وقال قوم: الأقراء هي الحيض، ذهب إليه على ما رووه علي عليه السلام وعمر وابن مسعود وابن عباس وأبو موسى، وبه قال أهل البصرة الحسن البصري وعبد الله بن الحسن العنبري، وبه قال الأوزاعي وأهل الكوفة والثوري وابن