مسألة 5: إذا قذف زوجته بزنى أضافه إلى مشاهدة أو انتفى من حمل كان له أن يلاعن، وإن لم يضفه إلى مشاهدة بأن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز له اللعان، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنى المطلق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن القذف قد ثبت بلا خلاف، فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج إلى دليل، وأيضا فالأصل في اللعان نزل في شأن هلال بن أمية وكان قذف زوجته بزنى أضافه إلى مشاهدة.
وروي عن ابن عباس أن هلال بن أمية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا فسمع باذنه ورأى بعينه فلم يهجد تلك الليلة - يعني لم ينم - ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك فقال: يا رسول الله إني أتيت أهلي عشاء فسمعت بأذني ورأيت بعيني، فكره رسول الله ما قاله واشتد عليه فنزلت آية اللعان، والآية إذا نزلت في سبب وجب قصره عليه عند مالك والمعتمد الأول.
مسألة 6: إذا أخبر ثقة أنها زنت أو استفاض في البلدان فلانا زنا بفلانة، ووجد الرجل عندها ولم ير شيئا لا يجوز له ملاعنتها، وقال الشافعي: يجوز له لعانها في الموضعين.
دليلنا: ما قلناه من أنه لا يجوز لعانها إلا بعد أن يدعي المشاهدة، وهذا ليس بمشاهدة فلا يجوز له اللعان.
مسألة 7: إذا كانا أبيضين فجاء الولد أسودا، أو كانا أسودين فجاءت بأبيض لم يجز له نفيه ولا لعان المرأة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجوز له ذلك.
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز له اللعان إلا بعد المشاهدة، ومع العلم بنفي الولد، وهذا مفقود هاهنا.