الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٩٠
مسألة 5: إذا قذف زوجته بزنى أضافه إلى مشاهدة أو انتفى من حمل كان له أن يلاعن، وإن لم يضفه إلى مشاهدة بأن قذفها مطلقا وليس هناك حمل لم يجز له اللعان، وبه قال مالك، وقال أبو حنيفة والشافعي: له أن يلاعن بالزنى المطلق.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، ولأن القذف قد ثبت بلا خلاف، فما يثبت به موجبه من اللعان يحتاج إلى دليل، وأيضا فالأصل في اللعان نزل في شأن هلال بن أمية وكان قذف زوجته بزنى أضافه إلى مشاهدة.
وروي عن ابن عباس أن هلال بن أمية رجع من أرض عشاء فوجد عند أهله رجلا فسمع باذنه ورأى بعينه فلم يهجد تلك الليلة - يعني لم ينم - ثم غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبره بذلك فقال: يا رسول الله إني أتيت أهلي عشاء فسمعت بأذني ورأيت بعيني، فكره رسول الله ما قاله واشتد عليه فنزلت آية اللعان، والآية إذا نزلت في سبب وجب قصره عليه عند مالك والمعتمد الأول.
مسألة 6: إذا أخبر ثقة أنها زنت أو استفاض في البلدان فلانا زنا بفلانة، ووجد الرجل عندها ولم ير شيئا لا يجوز له ملاعنتها، وقال الشافعي: يجوز له لعانها في الموضعين.
دليلنا: ما قلناه من أنه لا يجوز لعانها إلا بعد أن يدعي المشاهدة، وهذا ليس بمشاهدة فلا يجوز له اللعان.
مسألة 7: إذا كانا أبيضين فجاء الولد أسودا، أو كانا أسودين فجاءت بأبيض لم يجز له نفيه ولا لعان المرأة، وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه يجوز له ذلك.
دليلنا: ما قدمناه من أنه لا يجوز له اللعان إلا بعد المشاهدة، ومع العلم بنفي الولد، وهذا مفقود هاهنا.
(٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479