أصحابنا من قال: إنه إذا كان بشرط لا يقع مثل الطلاق.
واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب:
فذهبت طائفة إلى أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار ولا يعتبر فيها أمر آخر، ذهب إليه مجاهد والثوري.
وذهبت طائفة إلى أنها تجب بظهار وعود ثم اختلفوا في العود ما هو؟ على أربعة مذاهب: فذهب الشافعي إلى أن العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك كان عائدا ولزمته الكفارة، وذهبت طائفة إلى أن العود هو العزم على الوطء، ذهب إليه مالك وأحمد بن حنبل، وذهبت طائفة إلى أن العود هو الوطء، ذهب إليه الحسن وطاووس والزهري، وذهبت طائفة إلى أن العود هو تكرار لفظ الظهار وإعادته، ذهب إليه داود وأهل الظاهر.
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال، وإنما يراد استباحة الوطء، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء: إذا أردت أن يحل لك الوطء فكفر، وإن لم ترد استباحة الوطء فلا تكفر، كما يقال لمن أراد أن يصلى صلاة تطوع: إن أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر، وإن لم ترد استباحتها لم تلزمك الطهارة.
وقال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة أن الكفارة في الظهار تراد لاستباحة الوطء ولا يستقر وجوبها في الذمة، فإن وطئ المظاهر قبل التفكير فقد وطئ وطء محرما ولا يلزمه التكفير، بل يقال له عند إرادة الوطء الثاني والثالث: إذا أردت أن يحل لك الوطء فكفر، وعلى هذا أبدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير في أنه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ إلا بعد العزم على الوطء والعود، ولأنه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شئ، فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار، وأيضا قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فأوجب الكفارة بمجموع