الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٦٧
أصحابنا من قال: إنه إذا كان بشرط لا يقع مثل الطلاق.
واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب:
فذهبت طائفة إلى أنها تجب بنفس التلفظ بالظهار ولا يعتبر فيها أمر آخر، ذهب إليه مجاهد والثوري.
وذهبت طائفة إلى أنها تجب بظهار وعود ثم اختلفوا في العود ما هو؟ على أربعة مذاهب: فذهب الشافعي إلى أن العود أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع قدرته على الطلاق، فإذا وجد ذلك كان عائدا ولزمته الكفارة، وذهبت طائفة إلى أن العود هو العزم على الوطء، ذهب إليه مالك وأحمد بن حنبل، وذهبت طائفة إلى أن العود هو الوطء، ذهب إليه الحسن وطاووس والزهري، وذهبت طائفة إلى أن العود هو تكرار لفظ الظهار وإعادته، ذهب إليه داود وأهل الظاهر.
وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الكفارة في الظهار لا تستقر في الذمة بحال، وإنما يراد استباحة الوطء، ذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه فيقال للمظاهر عند إرادة الوطء: إذا أردت أن يحل لك الوطء فكفر، وإن لم ترد استباحة الوطء فلا تكفر، كما يقال لمن أراد أن يصلى صلاة تطوع: إن أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر، وإن لم ترد استباحتها لم تلزمك الطهارة.
وقال الطحاوي: مذهب أبي حنيفة أن الكفارة في الظهار تراد لاستباحة الوطء ولا يستقر وجوبها في الذمة، فإن وطئ المظاهر قبل التفكير فقد وطئ وطء محرما ولا يلزمه التكفير، بل يقال له عند إرادة الوطء الثاني والثالث: إذا أردت أن يحل لك الوطء فكفر، وعلى هذا أبدا.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد ذكرناها في الكتاب الكبير في أنه لا تلزمه الكفارة بمجرد اللفظ إلا بعد العزم على الوطء والعود، ولأنه لا خلاف بينهم أنه لو طلقها بعد الظهار قبل أن يطأها فإنه لا يجب عليه شئ، فدل ذلك على أنه لا يجب عليه بنفس الظهار، وأيضا قوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، فأوجب الكفارة بمجموع
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479