الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٧٣
قولان: أحدهما مثل ما قلناه، والثاني أنه يجزئ.
دليلنا: أن الكفارة متيقن وجوبها وحياة العبد مشكوك فيها فلم يسقط المتيقن بالشك.
مسألة 35: إذا اشترى من يعتق عليه من آبائه وأمهاته وأولاده وأولاد أولاده، فإن لم ينو عتقهم من الكفارة عتقوا بحكم القرابة، وإذا نوى أن يقع عتقهم عن الكفارة لم يجزئه ذلك عنها وينعتقون بحكم القرابة وبقيت الكفارة عليه، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يقع عتقهم عن الكفارة.
دليلنا: أن عندنا أن العتق لا يصح قبل الملك ولا تصح النية قبل الملك وإنما تؤثر النية في الملك، وهذا لا يصح هاهنا لأنه إذا ملك انعتق حال الملك ولا يستقر، فلا يمكن أن يتعقب الملك النية، وأيضا قوله تعالى: فتحرير رقبة، والتحرير يحصل بفعل المحرر وإعتاقه لأنه مثل التفعيل، وهذا العبد إذا ملكه تحرر عليه لا بفعله ولا يطلق على ذلك اسم التحرير فلم يجزئه عن التحرير المأمور به.
مسألة 36: إذا وجب عليه عتق رقبة فأعتق عنه رجل آخر عبدا باذنه، وقع العتق عن المعتق عنه ولا يكون ولاؤه له بل يكون سائبة، وبه قال الشافعي إلا أنه قال: ولاؤه له وسواء أعتق عنه تطوعا أو عن واجب بجعل وغير جعل، فإن أعتق بجعل فهو كالبيع، وإن أعتق بغير جعل فهو كالهبة، وقال أبو حنيفة:
إن أعتق بجعل جاز، وإن أعتق بغير جعل لم يجز، وقال مالك: لا يجوز ذلك بحال.
دليلنا: أنه إذا أعتق عنه باذنه فالمعتق يقع عنه لأنه كذلك قصد ونوى، والنبي صلى الله عليه وآله قال: الأعمال بالنيات، والنية وقعت عن الغير فوجب أن يقع العتق عنه.
(٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479