ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر على ما نبينه، فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 32: إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه، وإن كان معسرا لا يجزئه، وللشافعي فيه قولان في الموسر والمعسر: أحدهما أنه يجوز، والآخر أنه لا يجوز، والصحيح في الموسر أنه يجزئ، وفي المعسر أنه لا يجزئ مثل ما قلناه.
دليلنا: على أن عتق الموسر جائز قوله تعالى: فتحرير رقبة، ولم يفصل، وعلى أن عتق المعسر لا يجزئ إن ذلك يؤدى إلى إبطال حق الغير فلا يجوز ذلك، وعليه إجماع الفرقة لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن، وذلك عام في جميع ذلك إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 33: إذا كان له عبد قد جنى جناية عمل فإنه لا يجزئ إعتاقه في الكفارة وإن خطأ جاز ذلك.
وللشافعي وأصحابه فيه ثلاث طرق: أحدها إن كان عمدا نفذ العتق فيه قولا واحدا، وإن كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس ذلك فقال: إن كان خطأ لم ينفذ العتق قولا واحدا، وإن كان عمدا فعلى قولين.
وقال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد والخطأ فيهما قولان، وهو الصحيح عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة لأنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جناية عمدا أنه ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كانت خطأ فدية ما يجنى به على مولاه لأنه عاقلة، وعلى هذا لا بد مما قلناه.
مسألة 34: إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإن إعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئه، وللشافعي فيه