الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٩ - الصفحة ٧٢
ثبت عندنا أنه يجوز بيع المدبر على ما نبينه، فإذا ثبت جواز بيعه ثبت جواز إعتاقه لأن أحدا لا يفرق.
مسألة 32: إذا أعتق عبدا مرهونا وكان موسرا أجزأه، وإن كان معسرا لا يجزئه، وللشافعي فيه قولان في الموسر والمعسر: أحدهما أنه يجوز، والآخر أنه لا يجوز، والصحيح في الموسر أنه يجزئ، وفي المعسر أنه لا يجزئ مثل ما قلناه.
دليلنا: على أن عتق الموسر جائز قوله تعالى: فتحرير رقبة، ولم يفصل، وعلى أن عتق المعسر لا يجزئ إن ذلك يؤدى إلى إبطال حق الغير فلا يجوز ذلك، وعليه إجماع الفرقة لأنهم أجمعوا على أنه لا يجوز من الراهن التصرف في الرهن، وذلك عام في جميع ذلك إلا ما أخرجه الدليل.
مسألة 33: إذا كان له عبد قد جنى جناية عمل فإنه لا يجزئ إعتاقه في الكفارة وإن خطأ جاز ذلك.
وللشافعي وأصحابه فيه ثلاث طرق: أحدها إن كان عمدا نفذ العتق فيه قولا واحدا، وإن كان خطأ فعلى قولين، ومنهم من عكس ذلك فقال: إن كان خطأ لم ينفذ العتق قولا واحدا، وإن كان عمدا فعلى قولين.
وقال أبو إسحاق: لا فرق بين العمد والخطأ فيهما قولان، وهو الصحيح عندهم.
دليلنا: إجماع الفرقة لأنه لا خلاف بينهم أنه إذا كانت جناية عمدا أنه ينتقل ملكه إلى المجني عليه، وإن كانت خطأ فدية ما يجنى به على مولاه لأنه عاقلة، وعلى هذا لا بد مما قلناه.
مسألة 34: إذا كان له عبد غائب يعرف خبره وحياته فإن إعتاقه جائز في الكفارة بلا خلاف، وإن لم يعرف خبره ولا حياته لا يجزئه، وللشافعي فيه
(٧٢)
مفاتيح البحث: الجواز (5)، العتق (5)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 3
2 كتاب الخلع 33
3 كتاب الرجعة 47
4 كتاب الإيلاء 53
5 كتاب الظهار 61
6 كتاب اللعان 87
7 في عدم دخول الكفار مطلق المساجد 97
8 كتاب المعدة 117
9 في أقل ما يمكن المرأة أن تخرج من العدة 119
10 في عدة من يموت عنها زوجها غائبا 122
11 في الحداد 128
12 الامرأة المفقود زوجها 130
13 امرأة إذا تزوجت وجاء زوجها 131
14 المبسوط كتاب الطلاق 141
15 في طلاق المدخول بها 143
16 في ما يقع به الطلاق وما لا يقع 164
17 في ذكر القرائن والصلات والاستثناءات التي تتصل بالطلاق 170
18 في ذكر حروف الشرط في الطلاق 181
19 في الطلاق بالحساب والاستثناء 192
20 في طلاق المريض 206
21 في ما يهدم الزوج من الطلاق 218
22 في ذكر فروع 219
23 في باب الحيل 233
24 كتاب الخلع 237
25 كتاب الرجعة 271
26 كتاب الإيلاء 287
27 في التوقيف في الإيلاء 306
28 كتاب الظهار 317
29 كتاب اللعان 355
30 كتاب العدد 407
31 في الأحداد 435
32 في اجتماع العدتين 437
33 في امرأة المفقود وعدتها 449
34 في عدة الإماء واستبرائهن 455
35 نزهة الناظر فصل في عدد العدة 463
36 فصل في العدد المختلفة 466
37 تبصرة المتعلمين كتاب الفراق 471
38 في الطلاق 471
39 في العدد 472
40 في الخلع والمباراة 473
41 في الظهار 474
42 في الإيلاء 474
43 في اللعان 475
44 إرشاد الأذهان كتاب الفراق 479
45 في الطلاق 479