مسألة 13: إذا قال: أنت على كظهر أمي، ولم ينو الظهار، لم يقع الظهار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا: هو صريح في الظهار ولا تعتبر فيه النية.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا براءة الذمة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 14: إذا قال: أنت على كظهر أمي، ونوى به الطلاق لم يكن طلاقا ولا ظهارا، وقال أكثر أصحاب الشافعي - وعليه نص في أكثر كتبه -: إنه يكون طلاقا، ونقل المزني في بعض النسخ ذهب إليه بعض أصحابه أنه يكون ظهارا.
دليلنا: إجماع الفرقة، وأيضا الأصل بقاء العقد وبراءة الذمة، وقد بينا أن الطلاق لا يقع بشئ من الكنايات فكذلك الظهار لا يقع إذا لم يقصد به الظهار، فمن ادعى خلافه فعليه الدلالة.
مسألة 15: الظهار لا يقع إلا إذا كانت طاهرا طهرا لم يقربها فيه بجماع، ويحضر شاهدان مثل الطلاق، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا الأصل براءة الذمة وشغلها يحتاج إلى دليل.
مسألة 16: إذا قال: أنت على حرام كظهر أمي، لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو.
وقال الشافعي: فيه خمس مسائل: إحداها أن ينوي الطلاق، والثانية أن ينوي الظهار، والثالثة يطلق ولا ينوي شيئا، والرابعة ينوي الطلاق والظهار، والخامسة ينوي تحريم عينها، فقال في هذه المسائل: إذا أطلق كان ظهارا، وإذا نوى غير ظهار قبل منه نوى الطلاق أو غيره، وعلى قول بعض أصحابه: يلزمه الظهار ولا تقبل نيته في الطلاق ولا غيره.
دليلنا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء.